الموارد المالية للهيئة
المادة الثامنة:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
١ - الأموال التي تخصصها لها الدولة.
٢ - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.
٤ - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.
المادة التاسعة:
١- تحتفظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.
٢ - تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.
٣ - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها - من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن.
المدن الاقتصادية
المادة العاشرة:
تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (٦٠×٢٤×٧).
المادة الحادية عشرة:
تسوق الهيئة - محليا وعالميا - فرص الاستثمار المتاحة في المدن الاقتصادية، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية.
المادة الثانية عشرة:
للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه - الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
المادة الثالثة عشرة:
تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت إشرافها.
المادة الرابعة عشرة:
تستخرج الهيئة - لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقا لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.
المادة السادسة عشرة:
تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطى الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.
المادة السابعة عشرة:
تنشئ الهيئة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.
المادة الثامنة عشرة:
يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن الاقتصادية ؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
المادة التاسعة عشرة:
للهيئة - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية - استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.
المادة العشرون:
يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.
المادة الحادية والعشرون:
للهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية - عدا المساكن الخاصة- وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة. وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.
المادة الثانية والعشرون:
تضع الهيئة اللوائح، والضوابط المتعلقة بحماية البيئة - بعد التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة - وذلك وفقا لأفضل المقاييس، والمعايير العالمية، ومراعاة المعمول به محليا وإقليميا، ويراعى ذلك عند إصدار التراخيص لمطوري المدن الاقتصادية ومشغليها والمستثمرين فيها وغيرهم. وعلى الهيئة متابعة الالتزام بتطبيق تلك اللوائح والضوابط.
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الهيئة على تطبيق الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن الاقتصادية ، ومن أجل ذلك يحق للهيئة إبرام الاتفاقات اللازمة مع الأطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.