قرار رقم (٢١٧) وتاريخ : ٧ / ٧ / ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالأمر الملكي رقم ١٩٢٢٦ وتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ٣٧٥/ م / ٢٦ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام المقيّمين المعتمدين.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٧٨) وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٢٩هـ، والمحضر رقم (٤٤٩) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٣١هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٥/ ١٧) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٧/ ٣) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢ - استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير التجارة والصناعة
|
رئيسًا.
|
ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية
|
عضوًا.
|
ج - ممثل من وزارة العدل
|
عضوًا.
|
د - ممثل من وزارة المالية
|
عضوًا.
|
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
هـ - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم العالي.
و - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، يعينه المجلس.
ز - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم زير التجارة والصناعة.
٣ - استثناء من حكم المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يعمل بجميع الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة – الواردة في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم الملكي بالموافقة على النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
٤ - تحدد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء