تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر.
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجمعية.
المادة الثانية: المركز النظامي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة الثالثة: مقر الجمعية
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الرابعة: أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
المادة الخامسة: اختصاصات الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
١ - تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
٢ - مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
٣ - إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات.
٤ - توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له.
٥ - اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
٦ - تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة السادسة: العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي:
١ - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك.
ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا.
د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ - أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية.
و - أن يقبل المجلس طلبه.
وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية.
٢ - العضو المنتسب : من طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
٣ - العضو الفخري : من منحته الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت أم معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها.
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
المادة السابعة: التزامات الأعضاء
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي:
١ - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية.
٢ - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس.
٣ - إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.
٤ - ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.
المادة الثامنة: فقدان العضوية
١ - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية:
أ) الوفاة.
ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية.
ج) إذا قدم استقالته كتابة.
د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة).
هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية.
و) إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها.
٢ - فيما عدا الحالتين (أ) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس.
٣ - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه.
٤- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.
المادة التاسعة: أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
١ ـ الجمعية العمومية.
٢ ـ المجلس التنفيذي.
٣ - الأمانة العامة.
٤ ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
المادة العاشرة: الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
١ - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية.
٢ - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين.
٣ - اعتماد التقرير السنوي.
٤ - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
٥- اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
٦ - اعتماد الميزانية السنوية.
٧ - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله.
٨ - دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
٩ - اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
١٠ - اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.