المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم،
وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١ - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
٢ - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
٣ - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية.
٤ - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٥ - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة.
٦ - اعتماد ضوابط تصنيف المنشآت، والحوافز والمميزات التي تقررها اللوائح.
٧ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
٨ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
١٠ - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
١١ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٢ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من ينيبه أو لمن يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة.