بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (١٥٧) وتاريخ : ١٣ / ٦ / ١٤٢٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ / ١٢٢٦ وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم ٢٩/ ١٥٤٥/ ٢ ش وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٢٠هـ المرافق لها "مشروع لائحة تنظيم مزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية".
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المذكور.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥١/ ٥٤) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٨٢) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٢٢هـ ورقم (٥٨) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٢٤هـ، ورقم (١٤٢) وتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٢٤هـ المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٢٤هـ.
يقرر مايلي :
١ - الموافقة على اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، بالصيغة المرافقة.
٢ - فرض رسم قدره (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (٥٠) خمسون ريالاً عند تجديده.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرة (٢) صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء