المادة الخامسة:
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية:
١ - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
٢ - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي.
٣ - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٤ - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات.
٥ - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية.
٦ - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب.
٧ - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية.
٨ - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٩ - تعيين المراقب المالي الداخلي للمؤسسة.
١٠ - تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة.
١١ - تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالإيفاد والابتعاث والتدريب في الداخل والخارج.
١٢ - إقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة، وتحديد المقابل المالي لها.
١٣ - الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة بما يتفق مع أهدافها.
١٤ – قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
١٥ - تعيين نائب (أو أكثر) للمحافظ وفق الإجراءات المتبعة.
١٦ - تشكيل لجان متفرعة من المجلس وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
١٧ - تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من مسؤولي المؤسسة.