المادة الحادية عشرة :
يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي :
١ - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .
٢ - إعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام .
٣ - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقريرالسنوي ؛ تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٤ - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .
٥ - اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .
٦ - إعداد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.
٧ - إعداد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.
٨ - تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وماتحدده اللوائح.
٩ - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة مايخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.
١٠ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ونتائج تقويم التعليم العام.
١١ - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.
١٢ - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.
١٣ - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك.
١٤ - إقرارالخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها.
١٥ - إعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.
١٦ - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية وفقاً للإجراءات النظامية.
وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.