لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
أولا : التعيين والترقية والنقل
المادة الأولى:
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة، ما يلي :
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج - أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة.
د - أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها. ويشترط في حالة المعادلة، أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض.
هـ - ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
و - أن يكون لائقا صحيا للخدمة.
ز - ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ح - أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين.
المادة الثانية:
يخضع أعضاء الهيئة لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهر، وتعتبر هذه المدة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدتها سنة. وتحدد اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة قواعد تنفيذ هذا البرنامج.
المادة الثالثة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة ملازم تحقيق - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذه اللائحة - أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد.
المادة الرابعة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة مساعد محقق أن يكون قد أمضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الأقل.
المادة الخامسة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق ثان ، أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في مرتبة مساعد محقق ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل.
المادة السادسة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق أول ، أن يكون قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مرتبة محقق ثان ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
المادة السابعة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ) أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في مرتبة محقق أول ، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل.
المادة الثامنة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل.
المادة التاسعة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة العاشرة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل.
المادة الحادية عشرة:
يشترط فيمن يشغل مرتبة نائب رئيس أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ )، أو أن يكون قد اشتغل بأعمال نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المادة الثانية عشرة:
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية المقصود بالأعمال النظيرة في المواد السابقة، ويعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعة الإسلامية أو الأنظمة في إحدى الكليات اشتغالا بأعمال نظيرة، كما يعتبر القيام بأعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعية والنظامية اشتغالا بأعمال نظيرة. وتعتبر كل من:
أ - شهادة الماجستير في مجال العمل، ودبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة أربع سنوات.
ب - شهادة الدكتوراه في مجال العمل معادلة للاشتغال بأعمال نظيرة مدة ست سنوات.
المادة الثالثة عشرة:
يكون عضو الهيئة المعين ابتداء تحت التجربة لمدة عام، وتصدر لجنة إدارة الهيئة بعد نهاية مدة التجربة وثبوت صلاحية المعين قرارا بتثبيته. ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنة إدارة الهيئة. 
المادة الرابعة عشرة:
تراعى في ترقية أعضاء الهيئة ترتيب الأقدمية المطلقة بينهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأكبر سنا. ولا يجوز أن يرقى عضو الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب ) فما دون، إلا إذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين على الأقل في المرتبة المراد الترقية منها، وثبت في التقريرين الأخيرين السابقين على الترقية أن درجة كفايته لا تقل عن المتوسط.
المادة الخامسة عشرة:
يتم نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها، أو ندبهم أو إعارتهم، بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، على أنه يجوز لوزير الداخلية - في الحالات الاستثنائية - أن يندب أحد أعضاء الهيئة داخل نطاق الهيئة أو خارجها، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
المادة السادسة عشرة:
يرخص رئيس الهيئة بالإجازات لأعضاء الهيئة في حدود أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه.