القيود التالية للقيد الأول
المادة السادسة والثلاثون:
يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذا الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والميراث والرهن ، ولا يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها.
المادة السابعة والثلاثون:
يجب قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما، والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك. ويترتب على عدم قيدها أن هذه الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على المدد المشار إليها آنفا.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا اشتمل على حقوق عينية عقارية . وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق، ويجوز أن يقتصر قيد هذا الحق على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة لا يجوز قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود نصيبه الشرعي.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في السجل العقاري ، وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به، ولا يحتج بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة الثامنة والثلاثين، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التأشير.
المادة الأربعون:
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها لديها، متى تضمنت هذه الدعاوى طلب إجراء تغيير في بيانات السجل، ولا يتم سماع الدعوى إلا بعد تقديم ما يثبت حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى.
المادة الحادية والأربعون:
يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية .
المادة الثانية والأربعون:
يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها، ويترتب على ذلك أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد في السجل يكون حجة على من تترتب لهم حقوق عينية بعد إجراء التأشير، وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائيا، وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه على المنطقة العقارية إجراءات القيود التالية للقيد الأول.
المادة الثالثة والأربعون:
يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة اختصاصها من قبل ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكية والمستندات المؤيدة له، وعلى الإدارة أن تعد دفترا لليومية تدون فيه طلبات ذوي الشأن وفقا لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ولا يجوز إجراء القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية قيودا تمنع التصرف فيها .
المادة الرابعة والأربعون:
يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق المؤيدة للطلب اللازمة لإتمامه خلال سنة من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المدة مرة واحدة سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى بخمسة عشر يوما طلبا لمد ذلك الأجل.
المادة الخامسة والأربعون:
إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة عقارية واحدة وجب بحثها وفقا لأسبقية إدراجها في دفتر اليومية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة والأربعون:
إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الوثائق، أخطر صاحب الشأن بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، فإن لم يفعل كان لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا مسببا برفض الطلب أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الأحوال، ويخطر ذوو الشأن بذلك، وينظر في إجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإخطار.
المادة السابعة والأربعون:
يحق لمن أخطر برفض طلبه أو بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات أن يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا قبل رئيس الإدارة تظلمه أمر بالقيد، أما إذا رفضه فعليه إحالة التظلم إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بصفة مستعجلة بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين الفصل فيه.
المادة الثامنة والأربعون:
يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليومية، وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر.
المادة التاسعة والأربعون:
يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال- عن القيود التالية للقيد الأول وعن استخراج الصكوك البديلة والشهادات والخرائط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل وكيفية تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي. التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري .
المادة الخمسون:
لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري إلا بناء على طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيدة بها، أو بموجب أحكام قضائية نهائية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الحادية والخمسون:
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها التي من شأنها أن تغير في البيانات المساحية إلى إدارة الأراضي والمساحة؛ لبحثها وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجة البحث.
المادة الثانية والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في صحائف السجل من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من ذوي الشأن قبل القيد، فإذا كان القيد قد تم فلا يجوز إجراء هذا التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . وعلى رئيس الإدارة تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.
المادة الثالثة والخمسون:
على الجهة المختصة في البلدية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في السجل العقاري ؛ للتأشير بها أمام كل وحدة عقارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة والخمسون:
يجب على ملاك الوحدات العقارية إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة المختصة، ويتم إجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء على ذلك.
المادة الخامسة والخمسون:
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن يصدر قرارا بإضافة أي تغيير مرخص به قائم على الطبيعة غير مثبت في السجل العقاري .
المادة السادسة والخمسون:
لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادتين (التاسعة والثلاثين والأربعين)، وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين غير ثابت شرعا أو متى تبين لها أن الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا لغرض كيدي.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بقيد أو محو أو تأشير أو تصحيح، وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة بالتغييرات التي تطرأ على بيانات السجل العقاري كافة، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكية والشهادات المستخرجة من السجل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثامنة والخمسون:
إذا ألغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الأصلية في السجل العقاري ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.
المادة التاسعة والخمسون:
للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنه تم دون وجه حق. أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة الستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفقة بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على الوحدة العقارية المرتفق بها، غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءًا من هذه الأجزاء، فلمالك الوحدة العقارية المرتفق بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.
المادة الحادية والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا على كل جزء من أجزائها، غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء أو لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.
المادة الثانية والستون:
تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين والحادية والستين)، وفي حالة الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على المحكمة المختصة.
المادة الثالثة والستون:
تنتهي حقوق الارتفاق إذا أصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد، وعلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيًّا دون حاجة إلى طلب من المالك.
المادة الرابعة والستون:
إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثر، تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي على تجزئته بحيث لا تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءا منه يحدده الاتفاق.
المادة الخامسة والستون:
إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير محملة، امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب الحق، أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة بحق عيني مستقل ، فيجب موافقة أصحاب الحقوق على الإدماج.
المادة السادسة والستون:
يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحدة عقارية واحدة، ويخصص له صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه وطوابقه.