بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م / ٥٩ ) وتاريخ : ٢٣ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٤٧ / ٧٥) بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٥ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٦) بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٧٦) وتاريخ : ١٧ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٦٣٣ وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٧٨١) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٣٠هـ، المرافق له مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٢٧) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٢٦هـ، ورقم (٢٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٢٧هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٣٣٢) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٢٩هـ، ورقم (١٢٦) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٣٠هـ، ورقم (٤٦١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٦٩) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٤٧ / ٧٥) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٥ / ١٨) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٨) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : إنفاذ الربط الآلي بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك.
ثالثاً : لا يخل ما ورد في هذا النظام باختصاصات وزارة الإسكان المسندة إليها وفقاً للأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
رابعاً : ترفع وزارة الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام – إلى المقام السامي عن مدى الحاجة لفتح مكاتب للتنسيق في البلديات فئة (ب)، وما قد يكون لديها من ملحوظات أخرى عند تطبيقه.
نائب رئيس مجلس الوزراء