الفصل السادس: أحكام العضوية
المادة الثلاثون:
١- تعقد الجلسة الأولى - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس - برئاسة أكبر الأعضاء سِنًّا وينتخب المجلس فيها رئيسًا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخرى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.
٢ - ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس.
٣ - تُجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
٤ - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسًا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء المجلس يُختار بدل منه على النحو الآتي:
١ - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين في دائرة انتخابية معينة، يسمي الوزيرُ الحائزَ على أعلى الأصوات في الدائرة نفسها - من بين المرشحين غير الفائزين بالعضوية - عضوًا، فإن لم يكن هناك مرشح في تلك الدائرة، فيسمي الحائزَ على أعلى الأصوات في أقرب دائرة انتخابية في نطاق المجلس عضواً للمدة الباقية من ولاية المجلس.
٢ - إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء المعينين - عدا من عين بحكم وظيفته - أو شغرت عضوية أحد الأعضاء المنتخبين ولم يكن هناك مرشح آخر في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمدة الباقية من ولاية المجلس.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، وإذا قرر المجلس تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته - إن كان موظفاً عاماً - السماح له بذلك بناء على طلب من المجلس، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والثلاثون:
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:
١ - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة.
٢ - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته.
٣ - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
٤ - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة.
٥ - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس.
٦ - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية.
٧ - آلية عمل المجلس.
٨ - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
المادة الرابعة والثلاثون:
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:
١ - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.
٢ - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
٣ - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.
٤ - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.
المادة الخامسة والثلاثون:
يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
المادة السادسة والثلاثون:
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته
المادة السابعة والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضرها الرئيس أو نائبه فيرأسها أكبر الأعضاء سنًّا، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابةً - إدراجه في الجدول قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
المادة التاسعة والثلاثون:
لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذلك – كتابةً - ربع أعضاء المجلس على الأقل، وتعقد الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، أو نائبه، أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة غيابهما، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها.
المادة الأربعون:
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
١ - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.
٢ - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.
٣ - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.
٤ - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
المادة الحادية والأربعون:
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته أي شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثانية والأربعون:
يبلغ قرار المجلس إلى البلدية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره، وللبلدية إبداء اعتراضها المسبب على قرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شأن اعتراض البلدية في الجلسة التالية للمجلس، وإذا لم تتفق وجهات النظر بين المجلس والبلدية يرفع المجلس الموضوع مفصلاً إلى مرجعه الإداري، ويعد قراره مرجحًا.
المادة الثالثة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية والأربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام ملزمة للبلدية في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافرة لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها إلى مرجعها الإداري.
المادة الرابعة والأربعون:
يعد القرار الصادر من المجلس باطلاً إذا كان مخالفاً للأنظمة واللوائح، وعلى الوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل الثامن: حقوق المجلس والتزاماته
المادة الخامسة والأربعون:
١ - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
٢ - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقاً للأنظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
٣ - يكون للمجلس مقر خاص به.
المادة السادسة والأربعون:
للمجلس الحق في الحصول من البلدية وأي جهة أخرى على أي معلومة تتعلق باختصاصه.
المادة السابعة والأربعون:
ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية في حدود اختصاصه.
المادة الثامنة والأربعون:
يدرس المجلس شكاوى المواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شأنها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيًا في ذلك الاعتمادات المالية، وإمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ.
المادة التاسعة والأربعون:
للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلدية أو من خارجها، وتحدد اللائحة شروط الاستعانة بهم وإجراءاتها.
المادة الخمسون:
يكون إشغال وظيفة أمين المجلس عن طريق التكليف أو التعاقد بناء على موافقة المجلس، ويجب أن تتوافر فيمن يشغلها المؤهلات والشروط التي تحددها اللائحة، وأن يكون متفرغًا لأعمالها. وتحدد اللائحة مهماته واختصاصاته. كما يكون إعفاؤه بناءً على موافقة المجلس.