الباب الثالث : هيئات اللباس العسكري والتجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الأول : هيئة اللباس الإداري
المادة السابعة :
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها.
وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي:
أ - غطاء الرأس، ويشمل :
١ - الشماغ والعقال
٢ - الكاب
٣ - البريهة
٤ - الفيصلية
ب - البدل، وتشمل :
١ - بدلة رقم (١) ترتدى أثناء الحفلات والمناسبات الرسمية.
٢ - بدلة رقم (٢) ترتدى أثناء استقبال وتوديع كبار المسؤولين وضيوف الدولة في الحفلات والمناسبات.
٣ - بدلة رقم (٣) ترتدى أثناء العمل اليومي.
٤ - بدلة التشريفات الإدارية لحرس الشرف بالحرس الملكي.
٥ - بدلة التشريفات للموسيقى.
٨
الفصل الثاني : هيئة اللباس الميداني
المادة الثامنة :
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (٤)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التأهب لعموم الوحدات العسكرية.
المادة التاسعة :
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي:
أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (١) ورقم (٢).
ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة التأهب رقم (٣).
ج - الهيئة الثالثة: وترتدى لبقية حالات التأهب أثناء العمل اليومي للوحدات والتشكيلات العسكرية.
الفصل الثالث : هيئات اللباس الخاص
المادة العاشرة :
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل:
أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين.
ب - بدلة أطقم السفن.
ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين.
د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية.
هـ - بدلة التعامل مع المتفجرات.
و - بدلة إطفاء الحريق.
ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا.
ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.
الفصل الرابع : هيئة اللباس الرياضي
المادة الحادية عشرة :
هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.
المادة الثانية عشرة :
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.
الباب الرابع : الصرف والإعادة
المادة الثالثة عشرة :
أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي.
ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة، وتصرف وفق أنظمة التموين داخل كل قطاع عسكري.
المادة الرابعة عشرة :
أ - يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب.
ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية والجوائز، عند ترك الخدمة لأسباب غير تأديبية.
المادة الخامسة عشرة :
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الآتية:
أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في القطاع العسكري.
ب - التخلص منها بالإتلاف بموجب محضر يعد لذلك من قبل لجنة، وفق الإجراءات المتبعة في كل قطاع عسكري.
الباب الخامس : لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
المادة السادسة عشرة :
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
أ - النظر فيما يتم رفعه من القطاعات العسكرية من اقتراحات وتوصيات تخص الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية.
ب - إقرار المواصفات والألوان الخاصة بالملابس والتجهيزات العسكرية الفردية الموحدة، وما يتم عليها من تعديل أو إلغاء.
ج - مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام، تجتمع لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية بدعوة من أحد أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بالإجماع. وتكون قراراتها نافذة بعد إقرارها من الوزراء المختصين.