الفصل الثامن: الاستحقاق عن صاحب المعاش
مادة (٢٤):
إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.
مادة (٢٥):
المستحقون عن صاحب المعاش هم:
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.
مادة (٢٦):
يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن الواحدة والعشرين، واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال التالية:
١ - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
٢ - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
مادة (٢٧):
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
مادة (٢٨):
يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش بشرط أن يكون راتب الموظف معادلًا للمعاش أو زائدًا عليه، فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أُدي إليه الفرق، على أنه يجوز الجمع بين ما يستحقه أي منهم من المعاش وراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن (٤٠٠) ريال، فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة.
مادة (٢٩):
لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدي إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما عن (٣٠٠) ريال شهريًّا، فإذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقًّا عن صاحب معاش آخر.
مادة (٣٠):
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (٥٠%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
الفصل التاسع: العودة للخدمة
مادة (٣١):
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له:
١ - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.
٢ - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.
مادة (٣٢):
الموظف الذي يُعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضًا أو مكافأة أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها إما دفعة واحدة في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو على أقساط شهرية متساوية تخصم من مرتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها أو للمدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب. ويبدأ خصم الأقساط من معاشه ابتداءً من التاريخ الذي تحدده مصلحة المعاشات، ويكون للمصلحة الحق في الحصول على هذه الأقساط في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بها وذلك من المعاش الذي يستحق للموظف، فإذا استحق الموظف مكافأة خصم منها باقي الأقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يحق مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.
الفصل العاشر: أحكام عامة وانتقالية
مادة (٣٣):
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٨١ هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (٩%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ، و (٦%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام.
مادة (٣٤):
يعتمد في تقرير سن المتقاعد أو المستحق على شهادة الميلاد أو على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.
مادة (٣٥):
يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وبالنسبة للمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته.
مادة (٣٦):
إذا توفي بعد نفاذ هذا النظام صاحب معاش استحقه قبل نفاذه، فيعامل المستحقون عنه وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة (٣٧):
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (٢٥%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون.
مادة (٣٨):
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:
١ - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
٢ - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
مادة (٣٩):
كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة، أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق، أو تسبب بسوء قصد في ذلك سواء كان هو المستفيد أو غيره وسواء كان موظفًا أو غير موظف. فيعاقب بغرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق وذلك بدون إخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها في الأنظمة، ودون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.