بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم: ( ٣ ) وتاريخ: ٣ / ١ / ١٤٢٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١١٣٨ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٤ هـ في شأن مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٨٣) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (١٧٨) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٢٤ هـ ، ورقم (٣٧٩) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٢٤ هـ المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ٣ / ١ / ١٤٢٥ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً : الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً : استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي المعين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٢٢ هـ إلى أن يعين مجلس إدارة المؤسسة الجديد.
ثالثاً : استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا التنظيم.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
مقدمة
أنشئت المؤسسة العامة للتقاعد باسم ( مصلحة معاشات التقاعد ) بموجب المادة (الثامنة) من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١ / ١ / ٢٧١) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٣٧٨ هـ وأسندت إليها إدارة شؤون التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، ولم يتطرق هذا النظام وما تلاه من أنظمة – بشكل كاف – إلى الجوانب التنظيمية لهذا الجهاز. وبعد أن مضى ما يزيد على خمسة وأربعين عاما على إنشاء أول جهاز يعنى بشؤون التقاعد، شهدت المملكة العربية السعودية خلالها عددا من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية تعد في جملتها دافعا رئيسا لضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد، وتنظيم الجهة المعنية بتنفيذه، وهو ما يتمشى وتوجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وما تسعى إليه اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير أنظمة الدولة وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذها.
إن الظروف والمستجدات على مدى العقود الأربعة السابقة، وكون الاشتراكات التقاعدية تمثل أحد المصادر الرئيسة للتمويل، وما تتطلبه تنمية هذه الأموال واستثمارها للحصول على أعلى الموارد منها لمجابهة الالتزامات الحالية والمستقبلية من سرعة في اتخاذ القرارات في هذا الجانب مما يستوجب منح هذا الجهاز الاستقلال لتمكينه من تحقيق الأهداف والغايات المنشودة .. كل ذلك أبرز الحاجة الماسة والملحة إلى تحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري بحسب ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ بإصدار نظام متكامل لهذا الجهاز يشمل الجوانب الشكلية والموضوعية على أسس نظامية وعلمية حديثة، بما يحقق البيئة المناسبة والطريقة اللازمة للوصول إلى التطبيق الأمثل لنظام التقاعد وحسن إدارة المؤسسة وتنمية مواردها بما يتلاءم مع طبيعتها ونطاق التزاماتها الحالية والمستقبلية، مما سينعكس أثره إيجابا على المستفيدين من المؤسسة. ولتحقيق إدارة هذه الموارد إدارة صحيحة وسليمة أصبح من المناسب رفع مستوى الإدارة العليا ليكون باسم محافظ، وهو الرئيس التنفيذي، لتمكينه من القيام بمهمات هذه الإدارة على الوجه الصحيح.
ويتكون هذا التنظيم من (ست عشرة) مادة تناولت المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) منها الوضع النظامي (القانوني) للمؤسسة وبيان استقلالها بوصفها مؤسسة عامة، كما تضمن إيضاحا لأهدافها ونطاق نشاطاتها تسهيلا لتحقيقها، في حين تناولت المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة) أسلوب إدارة المؤسسة، ووضع سياساتها، وتسيير أعمالها، ويتضمن ذلك تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته بما في ذلك الإدارة المباشرة لشؤون المؤسسة وتحديد مهمات المحافظ وصلاحياته.
ونظرا إلى أهمية الجانب المالي في تنظيم المؤسسة فقد خصص له جزء من مواد هذا التنظيم اشتملت على تحديد موارد المؤسسة، وكيفية استخدامها، والتأكيد على متابعة المركز المالي للمؤسسة عن طريق دراسات متخصصة تكفل الاطمئنان على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
ولعل في هذه الملامح الموجزة عن التنظيم ما يضيء الطريق في التعامل مع مواده ويساعد في تفعيلها.
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
المادة الأولى :
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – حيثما وجدت – المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المؤسسة : المؤسسة العامة للتقاعد.
التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد.
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتقاعد.
نظام التقاعد : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.
المادة الثانية :
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزير المالية ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية.
المادة الثالثة :
تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.
المادة الرابعة :
تهدف المؤسسة إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفيدين منهم بعد انتهاء خدماتهم الوظيفية بحسب ما يقرره نظام التقاعد، وفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق التواصل بينهم وبين فئات المجتمع في مختلف نشاطاته بما يحقق الاستفادة المشتركة للمتقاعدين والأفراد والمؤسسات، وللمؤسسة في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
١ - تنمية الموارد المالية للمؤسسة سعيا إلى تحقيق التوازن المالي بين موارد المؤسسة والتزاماتها.
٢ - دعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقا لما تحدده اللوائح.
المادة الخامسة :
يكون للمؤسسة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي:
- وزير المالية
|
رئيساً
|
- المحافظ
|
نائباً للرئيس
|
- ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة
|
عضواً
|
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة
|
عضواً
|
- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة
|
عضواً
|
- ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء
|
عضواً
|
- اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية
|
عضوين
|
وينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (أربعة) من أعضائه على الأقل. ولا يكون انعقاده نظاميا إلا بحضور (ستة) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة السادسة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
١ - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.
٢ - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.
٣ - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها.
٤ - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.
٥ - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.
٦ - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
٧ - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.
٨ - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٩ - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
١٠ - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.
١١ - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.
١٢ - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
١٣ - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.
١٤ - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.
١٥ - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.
١٦ - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.
١٧ - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.
١٨ - قبول الهبات والوصايا والأوقاف.