الباب الثاني: إجراءات التسجيل
مادة (٨):
يتم التأمين على الموظف / العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة - أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية - طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة (٩):
يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها ، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بذلك ، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس .
مادة (١٠):
تحتفظ أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين فيها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب العمل .
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
مادة (١١):
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
١ - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
٢ - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .
مادة (١٢):
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .
مادة (١٣):
في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا ، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية ، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض .
الباب الرابع: وقف أو انتهاء الاشتراك
مادة (١٤):
يوقف اشتراك الموظف / العامل طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام .
مادة (١٥):
مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا النظام يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والتي تقوم بدورها بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل بذلك .
مادة (١٦):
في حالة عجز أو مرض أو وفاة الموظف / العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة، وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل لعرضه على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن الموظف / العامل تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة (١٧):
تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .
الباب الخامس : أحكام ختامية
مادة (١٨):
تسوى مستحقات الموظف / العامل أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل .
مادة (١٩):
تسري على الموظف / العامل كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة (٢٠):
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أية التزامات مالية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل قبل الموظف / العامل أو المستحقين أو صاحب العمل .
مادة (٢١):
لا يمس هذا النظام أية حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في الدولة مقر العمل للموظفين / للعمال، ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك .
مادة (٢٢):
تسري بشأن أصحاب العمل والموظفين / العمال الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
مادة (٢٣):
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٠٦م .
المذكرة الإيضاحية
للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته العشرين (الرياض – نوفمبر ١٩٩٩م) " بشأن تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أو في أعمال حرة، عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس ، ويطلب من وزراء المالية ووزراء العمل اختيار النظام المناسب وطريقة تمويله."
فقد كلفت أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية – بناء على القرار المتخذ في اجتماع المجلس الوزاري رقم ... بدول المجلس – بدراسة النظام أو البديل الأصلح لتحقيق غايات المجلس الأعلى، حيث تم تشكيل فريق عمل من المختصين بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد توصل فريق العمل إلى نتيجة مفادها تعذر الأخذ بأي من البديلين في الوقت الحاضر للأسباب التالية:
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الأول (نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي فئة مواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، أسوة بمواطني الدولة مقر العمل) :
١ - اختلاف نسب الاشتراكات.
٢ - اختلاف الحقوق والمزايا التأمينية، مثل اختلاف حساب المعاش التقاعدي.
٣ - صعوبة إضافة مدد التأمين المتقطعة في حالة تكرار التنقل.
٤ - كيفية تحويل الاحتياطيات والتراكمات.
٥ - صعوبة التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق المعاش، وتحديد مستحقيه.
٦ - صعوبة تحديد من يخضع للنظام لكون أن بعض دول المجلس لم تطبق النظام على جميع المنشآت بها حتى الآن.
٧ - التكلفة والالتزامات المالية، وسبل معالجة العجوزات المحقق حدوثها.
٨ - اختلاف الفروض في حسابات التأمين الاكتواري.
٩ - إحجام بعض أصحاب الأعمال عن تشغيل مواطني دول المجلس الأخرى، تجنبا للأعباء الإضافية الناتجة عن اشتراكات التأمين.
فيما يتعلق بالأخذ بالبديل الثاني (إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس).
١ - عجز الصندوق عن أداء التزاماته، لعدم كفاية موارده لقلة أعداد المشتركين.
٢ - ارتفاع كلفة إدارة الصندوق.
ونظرا لصعوبة تنفيذ أحد البديلين في الوقت الراهن، وسعيا لتحقيق غايات وأهداف المجلس الأعلى نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم؛ فقد توصل فريق العمل إلى التوصية بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها في أي دولة عضو في المجلس، وذلك وفقا للآلية الواردة في مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس موضوع هذه المذكرة الإيضاحية.
وتنفيذا لذلك فقد وضع هذا النظام الذي يقع في خمسة أبواب تحتوي على (٢٣) مادة، تضمنت أهم الآليات التنفيذية والتطبيقية لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وبغرض تقديم بعض الإيضاحات المتعلقة بالأسس والمبادئ التي قام عليها هذا النظام، فقد أعدت هذه المذكرة الإيضاحية، وذلك على النحو التالي :