المادة (٦)
يعدل مقدار بدل الإنتقال الوارد بالمادة (٢٧/ ٢) ليصبح نص المادة كما يلي :
(يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات التالية : (٥٠٠) ريـال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (٧٠٠) ريـال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (٩٠٠) ريـال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، (١٢٠٠) للمرتبة الرابعة عشرة.
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة (١/ ٣٠) من بدل الإنتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة.
المادة (٧)
يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (٢٧/ ١٣) ليصبح (٧٥٠) ريـال شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي :
(يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (٧٥٠) ريـال للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية).
المادة (٨)
يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (٢٧/ ١٤) ليصبح (٦٠٠) ريـال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، ليصبح نصها كما يلي :
(يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (٦٠٠) ريـال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع وزارة المالية).
المادة (٩)
يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (٢٧/ ١٩) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (٤) أشهر، ليصبح نص المادة كما يلي :
(يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية :
- التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (١٦) من لائحة إنتهاء الخدمة.
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية.
- الوفاة.
وتصرف "مكافأة نهاية خدمة" تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر.
على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءً مكملاً لها).
المادة (١٠)
يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (٢٧/ ٢٠) بحيث لا يتجاوز (٢٠%) من أول مربوط المرتبة، ليصبح نصها كما يلي :
(يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقدار عشرين بالمائة (٢٠%) من أول مربوط المرتبة وتتولى (لجنة البدلات) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة - تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية).
المادة (١١)
تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي :
أ - (إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل).
ب - (تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن).
ج - (تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك).