الفصل التاسع الأحكام العامة
المادة الثالثة والثلاثون:
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة والثلاثون:
تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ولها إيقاع عقوبات أشد إذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز لذوي الشأن الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أو ما تتخذه من تصرفات حيالهم وذلك إلى الجهة المختصة حسب القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
المادة السابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه.
المادة الثامنة والثلاثون:
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
١- تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.
٢- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٣٥ ) والتاريخ ١٨ / ٧ / ١٣٨٦هـ، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٨٠ ) والتاريخ ٢٩ /١ / ١٣٩٣هـ.
المادة الأربعون:
يصدر رئيس مجلس الإدارة (وزير العدل) اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الحادية والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره .