نِظام توزيع الأراضي البور
١٣٨٨هـ
نِظام توزيع الأراضي البور
مرسوم الملكي رقم:( م / ٢٦ ) وتاريخ: ٦ / ٧ / ١٣٨٨ هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٥) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٣٨٨هـ.
نرسم بما هو آت :
أولاً - الموافقة على نظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم ( ١٠٠٥ ) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٣٨٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا ، الواردة من ديوان الرئاسة برقم (١٠٢٣٢) في ١٣ / ٥ / ٨٨هـ، المشتملة على ملاحظة جلالة الملك المعظم على قرار المجلِس رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢ / ٣ / ٨٨هـ، الصادِر بشأن مشروع نظام توزيع الأراضي البور .
وبعد إحاطته لما أبداه جلالة الملك المُعظم في الموضوع.
وبعد اطلاعه على مذكرة اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في الموضوع.
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المرافقة لهذا، ومذكرته التفسيرية.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
مشروع نظام توزيع الأراضي البور
المادة الأولى:
يقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النظام كل أرض تتوفر فيها الشروط التالية :
١ - أن تكون مُنفكة عن حقوق الملكية أو الاختِصاص.
٢ - أن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني.
٣ - أن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.
ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .
المادة الثانية:
توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على أن لا تقل المساحة الموزعة عن (٥) هكتار في كل حال ولا تتجاوز (١٠) هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو (٤٠٠) هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة .
المادة الثالثة:
يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية :
١ - أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء .
٢ - أن يكون متمتعِا بأهلية الأداء.
٣ - أنَّ لا يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النظام على أرض بما يثبت له حق الملكية فيها.
المادة الرابعة:
تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وفق الترتيب التالي :
١ - مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.
٢ - أهالي المنطِقة.
٣ - الأقدر على الاستثمار.
٤ - مُحترفي الزِراعة.
٥ - من لا يملُّك أرضاً.
المادة الخامسة:
يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه ، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مؤلفة مِن:
١ - مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه .
٢ - مندوب عن وزارة الداخلية .
٣ - مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
٤ - مندوب عن رئاسة القُضاة ، يُسميه رئيس القُضاة.
٥ - عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة .
ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضوين مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه ، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.
المادة السادسة:
يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات .
المادة السابعة:
تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية :
١ - يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.
٢ - يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بِرَيِّ جُزء مِنها لا يقل عن (٢٥%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا ُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.
٣ - يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.