المادة (٥):
تُحدَّد مُكافآت أعضاء مجلِس الإدارة بقرار من مجلِس الوزراء .
المادة (٦):
مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك:
أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام .
جـ ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني .
د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابِها الختامي.
هـ ) وضع قواعِد منح المُكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المُختلِفة وتحديد فئاتِها.
و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرِها واستئجارِها تحقيقاً لأغراض المؤسسة.
ز ) إبرام الاتِفاقيات والعقود بأنواعِها مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمُنظمات محلية كانت أو أجنبية أو دولية، وذلك لأي عمل من الأعمال الاستشارية أو التنفيذية.
ح ) قبول الهِبات والإعانات والوصايا.
ولمجلِس الإدارة تفويض بعض صلاحياتِه لمُحافِظ المؤسسة.
المادة (٧):
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.
المادة (٨):
يكون للمؤسسة مُحافِظ بالمرتبة المُمتازة، يتم تعيينهُ بأمر ملكي .
المادة (٩):
يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شئونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية:
أ ) تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.
ب ) تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
جـ) اقتِراح خِطَّط وبرامج المؤسسة وتنفيذِها والإشراف عليها، بعد موافقة مجلِس الإدارة.
د ) الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحِساب الختامي ورفِعها إلى مجلِس الإدارة.
هـ ) الإشراف على موظفي المؤسسة ومُستخدِميها وعُمالِها، وإصدار القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتِها، وضبط العمل وحُسن سيرِه.
و ) إصدار أوامِر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة، ولهُ أنَّ يُفوِض غيرِه في ذلك.
ز ) اقتِراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمِها إلى مجلِس الإدارة.
ح ) مُباشرة ما تُخوِلُه إياه قرارات مجلِس الإدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من اختِصاصات.
ط ) إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس الإدارة.
ويجوز للمُحافِظ أن يُفوِض غيرُه في مُّمارسة بعض صلاحياتِه. ويُعتبر مجلِس الإدارة المرجع لمُحافِظ المؤسسة.
المادة (١٠):
تتكون أموال المؤسسة مِن:
أ ) مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة.
ب ) الدخل الذي تُحقِّقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.
جـ ) الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.
د ) الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.
المادة (١١):
يكون للمؤسسة ميزانية مُلحقة تصدُر بمرسوم ملكي .
المادة (١٢):
توضع أموال المؤسسة في حِساب مُستقِل، ويُحدَّد الغرض مِنها بقرار مِن مجلِس الإدارة.
المادة (١٣):
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة (١٤):
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة ، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.
المادة (١٥):
تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي، وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء .