نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
١٤٠٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: ( م/ ٢٢ ) وتاريخ: ١٢ / ٩ / ١٤٠٦ هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٦ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم ( ١٧٧ ) وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٦ هـ
إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (١١٦٣ /٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (٩٩ / ١ / ٢٨٧ ) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
وبعد الاطلاع على مشروع النِظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء المُتخذة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٠٦ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على مشروع نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
المادة الأولى:
تُنشأ بموجب هذا النِظام هيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة، تُسمَّى ( الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ).
المادة الثانية :
يكون للهيئة شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبِط برئيس مجلِس الوزراء ، ويكون مقرُها الرئيسي مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع لها في مُدن المملكة الأُخرى.
المادة الثالثة :
الغرض الأساسي للهيئة هو: العناية بالحياة الفطرية البريِّة والبحريِّة في المملكة والمُحافظة عليها وحمايتِها وإنمائها، وإجراء بحوث علوم الأحياء وتجميعِها وتطبيقِها بما يكفل التوازُن البيئي. ويشمل ذلك - دون تحديد لاختِصاصِها - القيام بما يلي:
١ - تشجيع وإجراء البحوث العلمية في مُختلف حقول علوم الحياة، وخاصة ما يتعلق مِنها بالكائنات الحية التي تعيش في البيئات الفطرية.
٢ - إثارة الاهتِمام بالقضايا البيئية المُتعلِقة بالحياة الفطرية، ومُحاولة إيجاد الحلول المُناسِبة لها عن طريق عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
٣ - إجراء مسح شامِل للبحوث والدِراسات المُتعلِقة بالحياة الفطرية والبيئة الطبيعية في المملكة المنشورة في مُختلف مصادِر المعلومات المحلية أو العالمية والعمل على تحديثِها.
٤ - تطوير وتنفيذ خطط ومشاريع تهدِف إلى المُحافظة على الحياة الفطرية في بيئتِها الطبيعية، واقتِراح إقامة مناطِق محمية وملاذات للحياة الفطرية في المملكة وإدارتِها، وتطبيق الأنظِمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطِق.
٥ - التنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والأجهزة الحُكومية والمؤسسات العلمية ومراكِز البحوث في المملكة لتحقيق أهدافها ومنع الازدِواج في مجهوداتِها.
المادة الرابعة :
يكون للهيئة مجلِس إدارة، يُشكل على النحو التالي:
١ - صاحِب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء وزير الدِّفاع والطيران والمُفتش العام ورئيس لجنة تنسيق حماية البيئة
|
رئيساً
|
٢ - صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
|
عضواً
|
٣ - عضو المجلِس المُنتدب، يُعين بأمر ملكي
|
عضواً
|
٤ - معالي وزير الزِراعة و المياه
|
عضواً
|
٥ - رئيس عام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة
|
عضواً
|
٦ - أمين عام الهيئة
|
عضواً
|
٧ - عضوان من المُهتمين بأغراض الهيئة، يُعينان بأمر ملكي لمُدة خمس سنوات قابِلة للتجديد.
|
عضوان
|
ويجوز تعديل هذه المادة بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة :
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
٢ - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
٣ - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
٤ - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
٥ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
٦ - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
٧ - تكوين لِجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرِهم لدِراسة ما يُكلِفُهم بِه.
٨ - إصدار اللوائح التنظيمية اللازِمة لتنفيذ أغراضِه.
٩ - اعتِماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كُل عام.
١٠ - النظر في كُل ما يُحيله أمين عام الهيئة، أو يرى ضرورة دِراستِه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة.
١١ - ولمجلِس إدارة الهيئة أن يُفوِض بعض صلاحياتِه إلى عضو المجلِس المُنتدب أو أمين عام الهيئة .
المادة السادسة :
تنعقد اجتِماعات مجلِس إدارة الهيئة بصِفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولعضو المجلِس المُنتدب أو لأمين عام الهيئة اقتِراح الدعوة إلى اجتِماعات أُخرى كُلما دعت الحاجة لذلك.
المادة السابعة :
يجتمع مجلِس إدارة الهيئة برئاسة رئيسِه، ولا يكون الاجتِماع نِظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدُر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
المادة الثامنة :
يكون للهيئة أمين عام لا تقِل مرتبتُه عن الخامسة عشرة، يُعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء .