المادة الثامنة :
١- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.
٢ - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك.
٣ - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (١)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.
٤- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (١)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
المادة التاسعة :
١- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في :
أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.
ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.
جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.
د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل.
٢ - إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.
٣ - يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.
المادة العاشرة :
يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي:
١ - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.
٢ - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
المادة الحادية عشرة :
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.
المادة الثانية عشرة :
١- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة.
٢ - عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريَّة وتسليم نتائجِها.
٣- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.
المادة الثالثة عشرة :
ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.
المادة الرابعة عشرة :
١- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية.
٢ - بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .
المادة الخامسة عشرة :
١- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٢ - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.
٣ - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.
المادة السادسة عشرة :
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.
المادة السابعة عشرة :
تُصدِر وزارة الدِّفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، مع أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة عشرة :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.
المادة التاسعة عشرة :
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه.