نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٤٢٦ هــ
مرسوم ملكي رقم: ( م /٩ ) وتاريخ: ٢٧ / ٢ / ١٤٢٦ هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ /٧٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٣ /٣٨) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.
ثالثا : يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
رابعا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم : (٤٢) وتاريخ: ١٨ / ٢ / ١٤٢٦ هـ .
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥١٢٨٠/ ب وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٨٤٤٤٤ وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٢٢ هـ، المرافق له نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط بسلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٧٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (١٩٥) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٣٣٩) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٣٦٧) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٤٣٩) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ ، والمذكرة رقم (٣٩) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٢٥ هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ /٧٣) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٤ هـ ، ورقم (٤٣ /٣٨) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٢٥ هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٢٦ هـ .
يقرر ما يلي:
أولا : ١- الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
٢ - الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.
٣ - يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
ثالثا : تُلغى لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٧) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٣٩٦ هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق النظام.
رابعا: تتخذ الإجراءات النظامية حيال المصادرة الواردة في المادة (الثامنة) من نظام (قانون ) الحجر الزراعي. لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقا لما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساسي للحكم.
خامسا : تراعى في تنفيذ أحكام من نظام (قانون )الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختصاصات الجهات المعنية وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
سادسا : تقوم وزارة الزراعة بتزويد لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات المملكة وما يستجد من ملحوظات أخرى عند تطبيق النظام لتضمينه إياها عند تعديله ، بما فيها دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
نائب رئيس مجلس الوزراء