بسم الله الرحمن الرحيم
نظام صندوق التنمية الزراعية
١٤٣٠ هـ
مرسوم ملكي الرقم: ( م/٩ ) وتاريخ: ١ / ٢ / ١٤٣٠ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧١) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٢٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٣٠ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم: (٢٤) وتاريخ: ٢٩ / ١ / ١٤٣٠ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٠١٣/ب وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ / ٦٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٢٦ هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٩) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٢٧ هـ، والمحضر رقم (٢٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧١) وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٢٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٧) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٢٩ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام صندوق التنمية الزراعية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ - الصندوق: صندوق التنمية الزراعية .
٢ - الوزير: وزير المالية .
٣ - المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
٤ - الرئيس : رئيس مجلس الإدارة .
المادة الثانية:
يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقًا لأحكام هذه النظام، ويمثله الرئيس، الذي يرتبط إداريا بالوزير. ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعًا له في مناطق المملكة ومحافظاتها، أو يعين وكلاء أو مراسلين له فيها. وله أن يستفيد في إدارة نشاطه – بقدر المستطاع – من الإمكانات المتوافرة في البيئة التجارية.
المادة الثالثة:
مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، والتي تشمل ما يلي:
١ - تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
٢ - تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي .
٣ - رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.
٤ - رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
٥ - تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي .
المادة الرابعة:
تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:
١ - إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.
٢ - قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.
٣ - تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.
٤ - قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.
٥ - تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.
٦ - استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، وبما لا يؤثر عليه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.
المادة الخامسة:
أولًا: رأس مال الصندوق (٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيًا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى:
١ - القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
٢ - ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس.
٣ - الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته.
٤ - المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض.
٥ - إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية.
٦ - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة.
المادة السادسة:
يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ .
المادة السابعة:
يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسًا في القطاع الزراعي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:
١ - السياسة الزراعية والمائية للدولة.
٢ - أن تكون القروض – النقدية أو العينية – القصيرة الأجل؛ لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
٣ - أن تكون القروض - النقدية أو العينية - المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.
٤ - التحقق - في الحدود المعقولة - من فرص التسديد والضمانات الملائمة.
٥ - ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.