المادة الثالثة:
تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.
المادة الرابعة:
يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة:
يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدير الأعلاف، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة:
يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة:
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها:
١ - إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيًا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
٢ - إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة.
٣ - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.
المادة التاسعة:
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ يكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة:
على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي:
١ - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ.
٢ - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
٣ - تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.
المادة الحادية عشرة :
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج أعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الأعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها إلا على صورة مسحوق السمك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على المنشأة ما يأتي:
١ - تسجيل منتجاتها من الأعلاف لدى الهيئة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
٢ - استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتطبيق قواعد الممارسة الجيدة في الإنتاج.
٣ - أن تكون قادرة على التعرف على مصدر الأعلاف التي تحت إشرافها، وأن تكون قادرة على تحديد المنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك.
٤ - عدم تجاوز الحدود القصوى المسموح بها من الإضافات العلفية التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
تحظر إضافة أي دواء أو إضافة علفية لتنشيط عملية الهضم أو التمثيل الغذائي والنمو للأعلاف، إلّا في المنشآت المرخص لها حسب ما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا علم صاحب المنشأة أو المسؤول عنها - أو شكّ في - أن الأعلاف غير مطابقة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليه - فوراً - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء تلك الأعلاف وفقاً لما تحدده اللائحة، وإبلاغ الهيئة بذلك.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
١ - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
٢ - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
٣ - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
٤ - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.
٥ - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
٦ - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
يجب عند تداول الأعلاف التقيد بما يأتي:
١ - وضع بطاقة المنتج، وفقاً لما تحدده اللائحة.
٢ - أن يضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد.
٣ - عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والإضافات العلفية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها.
٤ - عدم تداول الإضافات العلفية وإضافتها بصورة متعمدة إلى الأعلاف إلا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل والترخيص.
٥ - عدم تداول مخاليط الأعلاف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
للهيئة أن تقوِّم الأعلاف في جميع مراحل تداولها إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفيلة بتحقيقه.
المادة التاسعة عشرة:
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الأخطار.
المادة العشرون:
للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.
المادة الحادية والعشرون:
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.