المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تداول الأعلاف أو مكوناتها في الحالات الآتية:
١ - إذا كانت تحتوي على مواد أو إضافات أو مكونات محظورة.
٢ - إذا كانت ضارة بالبيئة أو الصحة، أو غير صالحة للاستهلاك.
٣ - إذا كانت مخالفة للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة.
٤ - إذا كانت مغشوشة، أو تنطوي على خداع أو تضليل.
٥ - إذا قررت الهيئة سحبها، أو طلبت استدعاءها من السوق، أو حظرت تداولها.
٦ - إذا لم تكن مسجلة لدى الهيئة.
المادة السادسة عشرة:
يجب عند تداول الأعلاف التقيد بما يأتي:
١ - وضع بطاقة المنتج، وفقاً لما تحدده اللائحة.
٢ - أن يضع منتجو مواد العلف الخام والإضافات العلفية ومستوردوها جميع اشتراطات النقل والتخزين على ملصق يثبت على تلك المواد.
٣ - عدم نقل وتخزين مواد العلف الخام والإضافات العلفية في وسائل أو أماكن سبق أن استخدمت لنقل أو تخزين أي مادة قد تؤثر على جودتها، أو سلامتها.
٤ - عدم تداول الإضافات العلفية وإضافتها بصورة متعمدة إلى الأعلاف إلا بعد تسجيلها من قبل الهيئة، وتحدد اللائحة إجراءات التسجيل والترخيص.
٥ - عدم تداول مخاليط الأعلاف (بريمكس) إلا بعد استيفائها للاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
للهيئة أن تقوِّم الأعلاف في جميع مراحل تداولها إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الأعلاف خلال مراحل سلسلة الإنتاج، ولها في سبيل ذلك فرض القواعد والإجراءات الكفيلة بتحقيقه.
المادة التاسعة عشرة:
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بوجود أخطار في الأعلاف قد تسبب أضراراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية الضرورية للتحكم في الأخطار، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم الأخطار.
المادة العشرون:
للهيئة الحق في سحب الأعلاف من أي منشأة، إذا تبين لها أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه باتخاذ التدابير والإجراءات المتاحة.
المادة الحادية والعشرون:
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة في أي منشأة، أو أي من مرافقها، أو أي من محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاقها مؤقتاً وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون:
يحق للهيئة عند الاشتباه في تسبب الأعلاف في نفوق أي نوع من الحيوانات، أو إصابته، أو تضرره؛ أن تصدر قراراً بوقف تداول تلك الأعلاف من مصدرها أو في الأسواق، والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج التحليل المخبرية.
المادة الثالثة والعشرون:
للهيئة إذا ظهر لها أن هناك أعلافاً تسبب ضرراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ أن تقوم بسحبها، أو تأمر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على الهيئة أن تأمر بِإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضرراً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة؛ وفقاً لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الإتلاف على نفقة المنشأة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات وتحت إشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.
المادة الخامسة والعشرون:
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام واللائحة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
المادة السادسة والعشرون:
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة، والتفتيش، وضبط المخالفات.
المادة السابعة والعشرون:
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشأة تمكين مفتشي الهيئة من أداء عملـهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعيّنات المطلوبة.
المادة الثامنة والعشرون:
للمفتش إذا ظهر له أن في الأعلاف أو أحد مكوناتها مادة غير مأمونة، أو تنطوي على مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة؛ أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحجز هذا المنتج، وجميع التدابير والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون:
يلتزم المفتش بالآتي:
١ - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم يطلب منه ذلك أحد المختصين في الهيئة، أو المحكمة المختصة.
٢ - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
٣ - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام النظام واللائحة، تسلم نسخة منه للمخالف.
المادة الثلاثون:
للهيئة حق سحب عينات من الأعلاف دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النظام واللائحة، وتحليلها - إذا لزم الأمر - في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
المادة الحادية والثلاثون:
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريراً بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وفقاً لما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية.
المادة الثانية والثلاثون:
١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على مليون ريـال.
ب - المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
ج - إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة.
٢ - تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
٣ - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريـال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريـال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.
٤ - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وفقاً لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لها.
٥ - إذا كانت المخالفة من المخالفات المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة؛ فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
٦ - يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة، ومكان وقوع المخالفة.
٧ - يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة، أو أي تدبير آخر؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٨) من هذه المادة، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
٨ - يكوِّن المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم أو عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز - بقرار من المجلس وبعد التنسيق مع وزارة المالية - وضع قواعد لمنح مفتشي الهيئة مكافآت مالية نظير ما يقومون به من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضررٍ جسيمٍ على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز - وفق آلية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والثلاثون:
للهيئة الاستعانة بمن تراه من الجهات الحكومية أو غيرها؛ للقيام بمهمة مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا إيقاع العقوبات.
المادة السادسة والثلاثون:
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لتداول الأعلاف ومكوناتها واستخدامها، ولمنشآتها والعاملين فيها؛ مراعيةً في ذلك ما يأتي:
١ - الأخذ بمبدأ تحليل الأخطار، ونظام التحكم في النقاط الحرجة.
٢ - الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة السابعة والثلاثون:
تنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في شأن مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأعلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
المادة الثامنة والثلاثون:
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من المجلس.
المادة التاسعة والثلاثون:
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.