مرسوم ملكي رقم : (م / ٤٤ ) وتاريخ : ٢٦ / ٧ / ١٤٣٤ هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (أ / ١٦٩) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٢ / ٧٢) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافقين ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م، بالصيغة المرافقة .
ثانيًا: الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة.
ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي ٢٤ و ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافقين ١٩ و ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م – ولائحته التنفيذية
أولًا: مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد تقضي بها أنظمة أخرى، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض، يعاقب كل من يخالف أحكام قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، بما يأتي:
١ – غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال.
٢ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (١) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
٣ – مضاعفة الغرامة المقررة في الفقرة (٢) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخلفة للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتًا) لمدة لا تزيد على تسعين يومًا.
٤ – مضاعفة الغرامة المالية المقررة في الفقرة (٣) من هذا البند في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
ثانيًا: للجنة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من هذه الأحكام تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين، تكون إحداهما في المنطقة التي يقيم فيها المخالف، وذلك على نفقته، بعد صدور قرار قطعي، أو بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم باتّ واجب النفاذ مذيلة فيه الصيغة التنفيذية.
ثالثًا: يتولى النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته التنفيذية، وإيقاع العقوبات الواردة في هذه الأحكام؛ لجنة (أو أكثر) يشكلها وزير الزراعة، تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، والآخران من المختصين البيطريين، ويعتمد الوزير قراراتها. ويجوز التظلم من تلك القرارات أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.