المادة الخامسة :
تشترك الهيئة مع مجلس المنطقة ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة في مهمة البحث عن وسائل تشجيع السياحة في المنطقة وتذليل ما قد يعترضها من عقبات.
المادة السادسة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
١ - الرئيس
|
رئيسًا
|
٢ - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية
|
عضواً
|
٣ - وكيل وزارة الداخلية
|
عضواً
|
٤ - وكيل وزارة الخارجية
|
عضواً
|
٥ - وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب
|
عضواً
|
٦ - وكيل وزارة المالية
|
عضواً
|
٧ - وكيل وزارة التربية والتعليم
|
عضواً
|
٨ - وكيل وزارة التجارة والصناعة
|
عضواً
|
٩ - وكيل وزارة الثقافة والإعلام
|
عضواً
|
١٠ - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط
|
عضواً
|
١١ - وكيل وزارة الحج
|
عضواً
|
١٢ - وكيل وزارة الزراعة
|
عضواً
|
١٣ - أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
|
عضواً
|
١٤ - عدد من الأعضاء من المهتمين بالسياحة أو الآثار لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يتجاوز سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.
المادة السابعة:
١ - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جيمع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ / ١ - الموافقة على السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها المتوافقة مع الأغراض المنصوص عليها في هذا التنظيم تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
١ / ٢ - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسيات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها التي يعتمدها مجلس الوزراء.
١ / ٣ - اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه والرفع عنها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
١ / ٤ - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.
١ / ٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
١ / ٦ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها للجهات المختصة.
١ / ٧ - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالسياحة والآثار والمتاحف ومراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها ورفعها للجهات المختصة.
١ / ٨ - اقتراح اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم واللوائح المنظمة لقطاعات السياحة والآثار والمتاحف في الأمور التي تقع ضمن اختصاص الهيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخري ورفعها للجهات المختصة.
١ / ٩ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها وفقًا لما يقرر في اللوائح المالية المشار إليها في الفقرة (١/ ٤) من هذه المادة .
١ / ١٠ - اقتراح اللوائح الخاصة بشراء الآثار وتبادلها وإعارتها وإهدائها واقتراح اللوائح المنظمة لبيع قطع المجموعات الخاصة وشرائها وتبادلها وإهدائها واستيرادها وتصديرها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
١ / ١١ - الموافقة على إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة .
١ / ١٢ - وضع ضوابط للاستعانة بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية لعمل الدراسات والبحوث اللازمة لأغراض الهيئة، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات النافذة.
١ / ١٣ - وضع قواعد لإجراء أعمال المسح والتنقيب الأثري والترخيص لمن يقوم بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١ / ١٤ - إقرار خطط إنشاء المتاحف الجديدة واقتراح اللوائح المنظمة للترخيص للمتاحف الخاصة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
١ / ١٥ - الموافقة على قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
١ / ١٦ - الموافقة على التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدًا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
٢- لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ويعهد المجلس إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
٣ - لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
٤ - لمجلس الإدارة- بقرار منه- أن يفوض بعضًا من صلاحياته لرئيس المجلس.
المادة الثامنة:
تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة:
يجتمع مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
المادة العاشرة:
١ - يكون للهيئة رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازة يعين بأمر ملكي.
٢ - باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة للأحكام المتعمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦هـ.
المادة الحادية عشرة:
١ - الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة ، ويختص بما يلي:
أ - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
ب - الإشراف على إعداد السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك ورفعها إلى مجلس الإدارة .
ج - الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة.
د - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.
هـ - اقتراح إقامة معارض السفر والسياحة والآثار والمشاركة فيها والبرامج والندوات ذات العلاقة بنشاطات الهيئة.
و - إعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ز- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقَرَّة.
ح - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها وعرضها على مجلس الإدأرة .
ط - الترخيص للمتاحف الخاصة وفقًا لنظام الآثار واللوائح المنظمة للترخيص للمتاحف الخاصة، واقتراح إنشاء متاحف جديدة.
ي - الموافقة على إجراء الدراسات والبحوث والتسجيل والتوثيق والنشر العلمي وأعمال المسح والتنقيب الأثري وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ك - الموافقة على أعمال الصيانة والترميم والتهيئة والعرض في المواقع والمباني الأثرية.
٢ - للرئيس بقرار منه تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدر الميزانية العامة للدولة، وتصرف الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة وفقًا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مما يأتي:
١ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
٢- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
٣ - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة.
٤ - المقابل المالي للعضوية، ويحدد مقداره بقرار من مجلس الإدارة ويستوفى من المستثمرين المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة.
٥ - المقابل المالي الذي يستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين مجلس الإدارة مراجعًا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
المادة الخامسة عشرة:
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ترفع تقريرًا سنويًّا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انقضاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة ونسخة من التقرير السنوي.
المادة السادسة عشرة:
١ - يحل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (٩) وتاريخ ١٢/ ١/ ١٤٢١هـ وتعديلاته.
٢ - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.