بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣١٢) وتاريخ : ٢٧ / ٧ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان المكي برقم ٢٧٩٨٤ وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم ٧٢٠٨ وتاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٣٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، ومشروع تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، ومشروع تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠) وتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٣٥هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : الموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة، بالصيغة المرافقة.
رابعاً : قيام وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والآثار بالاتفاق على آلية مناسبة تضمن عدم تجاوز الجمعيات المشار إليها في هذا القرار لأهدافها المنوطة بها.
خامساً : قيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتشكيل أول مجلس إدارة لكل جمعية من الجمعيات المشار إليها في هذا القرار، على أن يكون أعضاؤه من الممارسين للنشاط الذين رخصت لهم الهيئة ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالنشاط.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : المدير التنفيذي للجمعية.
الأعضاء الأساسيون : أعضاء الجمعية من ممارسي النشاط.
الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية.
ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو أي أنشطة أخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة.
المادة الثانية:
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.
المادة الثالثة:
تهدف الجمعية إلى تطوير نشاط السفر والسياحة ، ومن أغراضها ما يلي :
١ - الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة.
٢ - العمل على تهيئة المناخ لتمكين أعضاء الجمعية من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم وأصحاب العلاقة.
٣ - التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالسفر والسياحة.
٤ - تحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية للأعضاء بوضع معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات وتطويرها ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون إخلال بالقيم الإسلامية والتراث الوطني في المملكة.
٥ - المشاركة في تحديد مفاهيم الأعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط.
٦ - وضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، وتزويد الجهات المختصة بها.
٧ - رعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها.
٨ - تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
٩ - تهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهيئة - والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية.
١٠ - المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها.
١١ - الارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد النشاط وآدابه.
١٢ - إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية.
١٣ - التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد الدراسات والأبحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج المملكة والمشاركة فيها.
١٤ - الإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك.
١٥ - إصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
١٦ - عقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٧ - العمل على حل الخلافات التي قد تقع بين أعضاء الجمعية، أو بين أي منهم والغير.
المادة الرابعة:
عضوية الجمعية متاحة لكل ممارسي النشاط، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
المادة الخامسة:
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.