الفصل الخامس: المسح الأثري، والتـنقيب عن الآثار
المادة الثانية والأربعون:
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، ويتضمن ذلك الآثار الغارقة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية، ويجوز للهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العلمية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية؛ بالمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، إما بصورة منفردة، أو بالاشتراك معها، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحـه.
المادة الثالثة والأربعون:
للهيئة والجهات المرخص لها حق المسح الأثري والتنقيب عن الآثار في الأملاك العامة والخاصة، وذلك بالتنسيق مع أصحابها أو من تقع تحت سلطتهم، فإن كانت هناك ضرورة للاحتفاظ بالأثر المكتشف الثابت؛ فيعوض أصحاب الأملاك الخاصة عن قيمة الأرض التي فيها الأثر، وإن لم تكن هناك ضرورة لذلك؛ فيقدر التعويض عن الأضرار بعد انتهاء أعمال التنقيب، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
المادة الرابعة والأربعون:
١- تعد ملكاً للدولة جميع الآثار المكتشفة - التي تعثر عليها الهيئة أو المرخص له بالتنقيب عن الآثار - ولا يجوز التنازل عنها. ويجوز للرئيس أن يسمح للمرخص له بعرض مكتشفاته من الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها.
٢ - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
الفصل السادس: التراث العمراني
المادة الخامسة والأربعون:
١ - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي:
الفئة (أ) المباني والمواقع ذات الأهمية العالية.
الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
٢ - يشمل التصنيف ما يأتي:
أ - المبنى، أو الموقع، أو أجزاء منهما، بما فيها الآثار المنقولــة المرتبطة بهما، مثل: التركيبات، والتجهيزات، والنوافذ، والأبواب، والأثاث، وأعمال الدهان، والزخارف.
ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عــــدة مبانٍ، وتُكَوِّنُ نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل، أو عرضهما، أو استعمالهما.
ج - المناطـق الطبيعية المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية، أو المكملة للبيئة المخططة، كالحــدائق والمزارع.
٣ - تحدد اللوائح معايير تصنيف مباني التراث العمراني ومناطقه.
٤ - تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
٥ - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
٦ - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (١) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى التراثي، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المادة السادسة والأربعون:
١- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو الموقع، ويتم تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمكن تمديد تلك المنطقة أو تقليصها بقرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة.
٢- يتم إحداث وتحديد منطقة حماية للتراث العمراني في المدن والقرى إذا كانت لها أهمية تاريخية، أو ثقافية، أو فنية، أو علمية تسوغ المحافظة عليها، ويصدر بذلك قرار من الرئيس - بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية - يتضمن مخطط حماية التراث العمراني وتنميته. ويمكن إلغاء التصنيف الكلي أو الجزئي لمنطقة الحماية بقرار من الرئيس.
٣- يمكن تغيير منطقة الحماية بإشراف الهيئة، وبقرار من الرئيس - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وذلك في حدود مقتضيات حماية الأثر المعماري المصنف عند وضع المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم العمرانية المفصلة أو مراجعتها، على أن تستوعب مقتضيات حدود منطقة الحماية ضمن الوثائق المذكورة.
المادة السابعة والأربعون:
١- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وتنمية شامل ومتكامل للمنطقة المعنية.
٢- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط أساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتأهيل العمراني، والتجديد العمراني، وأنظمة البناء، ومحددات استعمالات الأراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها.
٣- يجوز تطبيق أنظمــة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني علــى مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، إلا إذا كـان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
المادة الثامنة والأربعون:
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في سجل الآثار، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقـعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقـة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، ومخططات حماية التراث العمراني وتطويره.
المادة التاسعة والأربعون:
يترتب على صدور قرار إحداث منطقة حماية التراث العمراني وتنميته؛ دمج مخططات حماية التراث العمراني ومقتضياتها ضمن المخططات العمرانية الهيكلية والتفصيلية، بحيث تحل محلها في المنطقة المصنفة.
المادة الخمسون:
يترتب على تصنيف مبنى أو موقع تراث عمراني ضمن سجل الآثار ما يأتي:
١ - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
٢ - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
٣ - منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعماله.
المادة الحادية والخمسون:
١- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاته.
٢ - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه.
٣ - تخضع الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
المادة الثانية والخمسون:
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
المادة الثالثة والخمسون:
مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة:
١ - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري أو المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في هذا النظام ولوائحه.
٢ - يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة والخمسون:
تنسق الهيئة مع وزارة البترول والثروة المعدنية عند تصنيف وتسجيل مباني التراث العمراني التي تقع ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات شركات الزيت والغاز، وكذلك عند تحديد مناطق الحماية لتلك المواقع، وعند تحديد منطقة الحماية الفاصلة بين مواقع الآثار ومنشآت تلك الشركات.
المادة الخامسة والخمسون:
لا يجوز العمل في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها إلا بعد الحصول على موافقة وتصنيف من الهيئة، وفقاً لما تبينه اللوائح.
الفصل السابع: المتاحف
المادة السادسة والخمسون:
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة، وتبين اللوائح شروط وضوابط التصنيف والترخيص الصادرين من الهيئة.
المادة السابعة والخمسون:
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
المادة الثامنة والخمسون:
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليقه، وإلغائه.
المادة التاسعة والخمسون:
يجب على المتحف القيام بالآتي:
١ - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها.
٢ - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور.
٣ - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
٤ - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
المادة الستون:
١ - يجوز للهيئة تقديم الدعم المادي للمتاحف الخاصة التي تحمل شعار (متحف سعودي)، ودعمها لدى مصادر التمويل الحكومية والخاصة للحصول على إعانات، أو قروض توظف لتطوير المتاحف، وفق ضوابط تحددها اللوائح.
٢ - يحق للمتحف الذي يحمل شعار (متحف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، وكذلك التشغيل والإدارة، والحصول على خبرات دولية في هذه المجالات في إطار برامج التعاون المشتركة بين الهيئة، والمتاحف العالمية والجهات الدولية ذات الاختصاص.
المادة الحادية والستون:
يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الثانية والستون:
للهيئة تسجيل ما تنطبق عليه مواصفات قطع الآثار الوطنية من معروضات المتاحف في سجل الآثار، ولا يجوز للمتحف بيع هذه القطع، أو إخراجها خارج المملكة إلا بعد موافقة الهيئة.
المادة الثالثة والستون:
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط المشاركة في معارض خارج المملكة، ونشاطات مشتركة مع متاحف خارجية، وذلك بعد موافقة الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الرابعة والستون:
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
المادة الخامسة والستون:
يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكوّنها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
المادة السادسة والستون:
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهيئة ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ مثل هذه الحوافز، وترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة السابعة والستون:
يجب على كل متحف التنسيق مع الهيئة عند نقل مقره من مكان إلى آخر، أو إجراء تعديل جوهري في عروضه.
المادة الثامنة والستون:
لا يوقف نشاط المتحف نهائياً أو لمدة طويلة إلا بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تحديد مصير معروضات المتحف، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز لأي متحف إجراء أي عملية ترميم لقطعة يملكها ومسجلة في سجل الآثار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة السبعون:
لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل المتاحف إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.