الفصل الثاني
(تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية)
المادة الخامسة:
١ - يتعين على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة أن تكون لديه تأشيرة سـياحية سـارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب الحصول على تلك التأشيرة.
٢ - تصدر الهيئة أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية. وتوضح اللائحة إجراءات وآليات إصدار أذونات التأشيرات السياحية.
المادة السادسة:
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة السارية - إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
المادة السابعة:
١ - لا تجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
٢ - تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى، التي لم ترد في الفقرة (١) من هذه المادة، وفقاً للسياسة العامة لتنمية السياحة وتطويرها. وتطبق على هذه الأنشطة والمهن السياحية ما ورد في الفقرة رقم (١) من هذه المادة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى.
المادة الثامنة:
مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الهيئة ما يأتي:
أ - إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم.
ب - مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.
ج - مراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة هذه الخدمات وآلية تحديد قوائم الأسعار.
الفصل الثالث
(الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية)
المادة التاسعة:
١ - لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية. ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين. وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
٢ - للهيئة أن تستعين بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
المادة العاشرة:
١ - تراعى المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية.
٢ - تعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حداً أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
المادة الحادية عشرة:
تعمل الهيئة - بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة - على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
المادة الثانية عشرة:
١ - يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
٢ - يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
الفصل الرابع
(العقوبات)
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (السابعة) من هذا النظام.
ب - غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من هذا النظام، وعلى كل من يخالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ج - غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من المادة (الثامنة) من هذا النظام.
وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
المادة الرابعة عشرة:
١ - تكوَّن - بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة - لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً نظامياً ؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
٢ - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة.
٣ - تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
تتقاضى الهيئة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية.