نظام أندية السيارات والدراجات النارية
مرسوم ملكي رقم: ( م / ٢٩ ) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٣٠ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ .
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ /٦٠) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١ / ٦ /١٤٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (١٧٧) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٠ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٣١٣٧/ب) وتاريخ ٢٣ /١ /١٤٣٠هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (١٢١٠) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٢٢هـ، في شأن مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١ /٧ /١٤٢٨هـ، ورقم (٥٢١) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٨هـ، ورقم (١٤٤) وتاريخ ١٩ /١٤٣٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٥ /٢٣) وتاريخ ٢٢ /٥ /١٤٢٧هـ، ورقم (٨٧ / ٦٠ ) وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٢) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٠ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
المادة الأولى :
يجوز وفقاً لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة الثانية :
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية :
١ - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها.
٢ - تعزيز قيم التعاون، والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب.
٣ - المشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
٤ - استثمار أوقات فراغ الشباب، وإيجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.
٥ - العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية، ورخص القيادة الدولية المعتمدة من الاتحادين السعودي والدولي للسيارات .
٦ - فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية، وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
٧ - توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الأندية المماثلة.
المادة الثالثة :
١ - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين) قابلة للتمديد لمدة مماثلة، يقوم خلالها طالب الترخيص بإنشائه وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.
المادة الرابعة :
١ - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢ - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس) سنوات، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة.
٣ - تستوفي الرئاسة رسماً مقداره خمسة آلاف ريال عند الترخيص ، ونصفه عند التجديد.
٤ - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات الترخيص ومتطلباته ، وإجراءات تجديده، وعدد مؤسسي النادي، وتكوينه، وأنواع العضوية وأحكامها، وأوقات العمل.