البيع
20
إذا توفي المشتري قبل الإفراغ ، والبائع معترف بالبيع ، فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم
21
لا يصح إبطال أثر عقد صحيح ، بُني على إقرار مكلف غير مكره
22
المشتري يحل محل البائع في كل شيء يحق للبائع قبل البيع ، مما هو مملوك له.
23
المصادقة على حكم تضمن أن الوعد غير ملزم قضاء ، ويستحب الوفاء به .
24
الأصل في العقود الصحة ، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل فساده .
25
الأصل في العقود الصحة ما لم تشتمل على محرم ، والحقوق المالية في بعض الأحوال يجوز أن تتعلق بالمال دون الذمة ، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة .
26
أي قبض بغير وجه حق يخول القبض والإقباض ، غير معتبر .
27
ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد ، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل ، كالزواج بالأجنبية بدون إذن فلا يبطل كل أثر للعقد .
28
من التزم أمرًا فإنه لا يملك الرجوع عنه ، إذا لم يكن محرمًا شرعًا ، لكن لا يسري التزامه إلا عليه ، وعلى من جاء عن طريقه .
29
المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينة أو إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره ؛ كمن أنكر الشراء في إجابته ، ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه .