نظام المؤسسات الصحية الخاصة
١٤٢٣هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م/٤٠ ) وتاريخ : ٣/ ١١/ ١٤٢٣هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٠٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٦٥) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (٢٤٠) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٢٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ١١٨٤٢/ ر وتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٢٠هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ٣٥٨ /١١ وتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤١٦هـ بشأن مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسات الطبية الخاصة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٠٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٤ / ٦٥) وتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٣هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :
١ - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
٢ - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
٣ - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
٤ - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
٥ - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
٦ - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
٧ - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج منها المريض في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٨ - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
أ - مراكز العلاج الطبيعي.
ب - محلات النظارات الطبية.
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
٩ - مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.
- الوزارة : وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة.
المادة الثانية:
١- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
٢ - يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها.
٣ - يشترط في مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيبًا في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفًا عليه، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا له.
٤ - يشترط في مالك المختبر الطبي أو مركز الأشعة أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنيًّا متخصصًا في طبيعة العمل، وأن يكون العمل فيه تحت إشرافه المباشر.
٥ - يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال، مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغًا كاملًا لها.
٦ - يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيبًا سعوديًّا مؤهلًا، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٧ - تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
٨ - يستثنى مما ورد في الفقرات (١، ٣، ٥) من هذه المادة فيما يتعلق بجنسية المالك والمشرف في المناطق النائية التي تحددها اللائحة التنفيذية.