نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
١ - الوزير : وزير الصحة .
٢ - الوزارة : وزارة الصحة .
٣ - وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم : كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تقوم بعمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواء أكانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية.
٤ - لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
٥ - الإخصاب : التقاء الحوين المنوي بالبييضة واختراق جدارها.
٦ - العقم : تأخر حدوث الحمل لزوجين لأكثر من اثني عشر شهرًا في ظل علاقة زوجية قائمة.
٧ - النطفة : مني الرجل.
٨ - اللقيحة : البييضة المخصبة بالحوين المنوي للزوج.
٩ - الجنين : البييضة الملقحة المنقسمة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق، أي في فترة الأسبوعين الأولين.
١٠ - استحثاث الإباضة : إعطاء أدوية لاستحثاث الإباضة المتعددة في المبيض.
١١ - الحقن الصناعي : تحضير الحوينات المنوية للزوج وتركيزها في المعمل وحقنها في رحم الزوجة.
١٢ - عملية طفل الأنابيب : عملية تلقيح بييضات الزوجة- بعد سحبها من المبيض- بالسائل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة أو اللقيحة إلى رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم.
١٣ - الحقن المجهري : عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" (المادة الهلامية) لبييضة الزوجة بالحوين المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادة الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم إلى رحم الزوجة.
١٤ - المنابلات الدقيقة : العمليات المجهرية الدقيقة التي تجري على البييضات أو الحوينات المنوية أو الأجنة؛ لإجراء تحاليل معينة أو للحصول على خلية لمراقبة طبيعتها ودراسة الصبغات الوراثية فيها، وغير ذلك.
المادة الثانية:
يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.
المادة الثالثة:
تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
المادة الرابعة:
يجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج، ويحظر تخصيب أي بييضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح.
المادة الخامسة:
لا يجوز زرع بييضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بييضة لغير الزوجة.
المادة السادسة:
يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.
المادة السابعة:
يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.
المادة الثامنة:
لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك.
المادة التاسعة:
يجب على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الالتزام بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والأجنة، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.
المادة العاشرة:
يكون الطبيب مسؤولًا مسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج.
المادة الحادية عشرة:
يكون كل من الطبيب والمساعد والفني مسؤولًا عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال النطف أو البييضات أو اللقائح أو الأجنة.
المادة الثانية عشرة:
يجب أن تراعي وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، ويجب ألا تسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة، بناء على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إجراء أبحاث تتعلق بالنطف والبييضات واللقائح والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف .
المادة الرابعة عشرة:
تلتزم وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم برفع تقرير سنوي إلى لجنة الإشراف ، يتضمن إحصائية شاملة وبيانًا عن الحالات التي فحصت وعولجت.
الباب الثانى : لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة الخامسة عشرة:
أ - تكون لجنة للإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بقرار من الوزير على النحو الآتي :
١ - وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه
|
رئيساً
|
٢ - مدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة
|
عضواً
|
٣ - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات السعودية، لا تقل درجته عن أستاذ مشارك في طب أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي
|
عضواً
|
٤ - استشاري في طب الأطفال الخدج يسميه الوزير
|
عضواً
|
٥ - استشاري متخصص في أمراض العقم والإخصاب يسميه الوزير
|
عضواً
|
٦ - مستشار شرعي يسميه وزير العدل
|
عضواً
|
٧ - مستشار نظامي يسميه الوزير
|
عضواً
|
ب - يكون مقر اللجنة في الوزارة بالرياض.
ج - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
المادة السابعة عشرة:
تنعقد لجنة الإشراف بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويعتمد الوزير تلك القرارات، ويجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.
المادة الثامنة عشرة:
تختص لجنة الإشراف بما يأتي :
١ - التوصية بمنح الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد مستوى نشاطها، وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص.
٢ - دراسة طرق ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وتحديد شروطها، وإقرارها.
٣ - النظر في طلبات إجراء أبحاث أو تجارب طبية في مجال الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
٤ - تشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص، ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام بأعمال الرقابة على هذه الوحدات، وأي موضوع تراه لجنة الإشراف ، وتحدد مكافأة هذه اللجان من قبل مجلس الوزراء.
٥ - أي مهمة أخرى تسند إليها بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
وللجنة الاستعانة بخبراء أو جمعيات أو مراكز علمية أو هيئات متخصصة على سبيل المشورة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وقواعد عمل هذه اللجنة.
الباب الثالث: شروط الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف .
المادة العشرون:
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام :
المستوى الأول : علاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن.
المستوى الثاني : علاج العقم بالحقن الصناعي .
المستوى الثالث : علاج العقم بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مؤهلات الأطباء المشرفين والأطباء الآخرين والفنيين العاملين في كل مستوى من هذه المستويات.
المادة الحادية والعشرون:
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
المادة الثانية والعشرون:
يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى.
المادة الثالثة والعشرون:
على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.