67
الأرض المحكرة والمصبرة لمدة غير محدودة كالأرض الخراجية ، وما كان المدة محدودة فهي إجارة لها حكم الإجارات .
68
تقويم العقار الذي فيه الصبرة يكون من قبل أهل الخبرة ، ويكون بتقويمه وفيه صبرة ، ثم تقويمه وهو خال منها ، وما بين التقويمين هو قيمة الصبرة ، أو يشترى بثمن ما اقتطع من العقار عقار يضم إلى الأرض ، وتكون الصبرة في الجميع كما هي.
69
الغلة لو لم تكن إلا بمقدار ما نص عليه الموقف لاستقل بها الوقف ، بخلاف الصبرة في الأعيان المملوكة ؛ لأنها حصلت بشرط ، فلو وافق المصبر المالك لها على إسقاطها لجاز بخلاف الوقف .
70
قرار الخبراء غير المبرر لا يكفي ليكون مستندًا للحكم .
71
تقدير الصبرة يتطلب معرفة موقع العقار ، ومساحته ، ومقدار الرغبة فيه ، وكل ما له أثر في زيادة الرغبة ، أو عدمها ، إذ الصبرة جزء منه .
72
تصح الصبرة ولو طالت المدة ما دام قد تعارف عليها الناس في تلك البلاد ؛ لأنه لم يرد في الشرع نصوص تحدد المدد التي تعتبر أجرة ، والتي تعتبر خراجا .
73
التصبير هو : التحبيس إما مطلقا ، وإما مدة لا يبقى معها العقار ، وعقد المتصبر قد يكون بمثابة عقد الإجارة المحضة ، أو عقد الحكر الذي له حكم الخراج .
74
القضية إذا كان لها نظائر ، وتتعلق بعمل منتشر في أماكن متعددة ، منها ما تشمل عقوده حبسه بصفة عامة بما يسمى صبرة الدوام ، ومنها ما يسمى صبرة مئات السنين ، فعلى القاضي بذل الجهد حتى يتضح لديه ما يكون أقرب إلى الحق ، التحفظ به رقبة الوقف من الانقراض والانحلال ، ويحفظ به حق المتصبر .
75
تصرف المُحكر في الأرض التي لم يسبق إحياؤها غير صحيح وتعتبر من الأرض الموات .
76
مجرد اتفاق أشخاص على تحديد وقفهم لا يكفي وحده لإلزام المدعي عليه بدفع الحكر والدخولية ؛ إذ لا بد من ثبوت الملك للواقف .
77
التحكير من قبل وزارة المالية مدة طويلة بأجرة قليلة ، لا يتناسب مع تغير الزمان ، ولا يحقق المصلحة العامة ، والمتعين أن يعاد تقدير أجرة التحكير بوساطة أهل الخبرة ، ويُعرض على أهل الأنقاض ، فإن رضوا به فيعقد معهم عقد المدة معلومة معقولة ، وإن رفضوا ، فتقدر الأنقاض من قبل أهل الخبرة ، وتدفع وزارة المالية ثمنها لأصحابها ، وتعود الأرض لأملاك الدولة ، تحت يد وزارة المالية .
78
الأصل أن التحكير فرع عن الملكية .
79
في حال نزع ملكية العقار المتضمن حكرا للمصلحة العامة ، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة يقرر ما يلي :
أولاً : ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء ، وما في حكمه ، فالقيمة المقدرة تسلم له فإن وجد شرط خلاف ذلك ، فمرده للنظر القضائي .
ثانيا : إذا كانت مدة المستحكر مؤقتة إلى أجل ، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئا من قيمة الأرض ، وتسلم للمحكر .
ثالثا : إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة وله حكم المالك ، فله قيمة تقدير الأرض منزوعا منها ما يقدر للحكر ؛ فإذا قدرت الأرض خالية من الحكر بمائة ألف ريال ، ثم قدرت و فيها الحكر بستين ألف ريال مثلا ، فالفرق وهو أربعون ألف ريال هو قيمة الحكر ، تعطى للمحكر ، والباقي للمستحكر .
رابعا : يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد ، والعمل الجاري فيها ، ويراعي ما بين الطرفين من عقود واشتراطات ، وحال العين المقدرة ، وما له أثر في التقدير .
خامسا : يكون العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ، وليس له أثر رجعي .