المادة السادسة:
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة؛ مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي :
أ - أن يكون مدير المكتب صيدليًّا سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.
ب - أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثامنة:
تستوفي من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده:
المنشأة الصيدلية
|
رسم الترخيص
|
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلية والعشبية
|
٣٠٠٠ ريال
|
الصيدلية
|
١٠٠٠ ريال
|
محل بيع الأعشاب الطبية
|
١٠٠٠ ريال
|
مركز الإستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية
|
١٠٠٠ ريال
|
المكتب العلمى
|
١٠٠٠ ريال
|
المادة التاسعة:
يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه.
المادة العاشرة:
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
المادة الثانية عشرة:
يحسب سعر الدواء بناء على سعر المصنع أو سعر التصدير إلى المملكة بعملة بلد المنشأة أو العملة التي تقررها الوزارة، وتقوم الوزارة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة.
المادة الثالثة عشرة:
تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية على النحو الآتي:
مقدار سعر المصنع أو التصدير
|
نسبة الربح للمستودع (محسوب على سعر المصنع أو التصدير)
|
نسبة الربح للصيدلية (محسوبة على سعر بيع الدواء المحدد للمستودع)
|
خمسون ريالا فأقل
|
١٥ %
|
٢٠ %
|
أكثر من خمسين ريالا إلى مائتي ريال
|
١٠ %
|
١٥ %
|
أكثر من مائتي ريال
|
١٠ %
|
١٠ %
|
المادة الرابعة عشرة:
تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز الاتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
المادة السادسة عشرة:
لا تباع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، واستثناء من ذلك يصدر الوزير قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.
المادة السابعة عشرة:
لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية.
المادة الثامنة عشرة:
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.
المادة التاسعة عشرة:
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة.
المادة العشرون:
تكون لجان بقرار من الوزير لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة الحادية والعشرون:
مدة تسجيل مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره خمسة آلاف ريال، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
المادة الثانية والعشرون:
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
المادة الثالثة والعشرون:
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
المادة الرابعة والعشرون:
تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة، وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلة.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة.