الضمَان
95
خطأ الإمام ونوابه إذا كان نتيجة اجتهادٍ فإن بيت المال يتحمل ما يترتب عليه .
96
إذا تلفت عين مملوكة ، فلا يلزم المتلف إلا مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت متقومة .
97
إذا حُكم على بيت المال بدفع الدية ؛ لكون السائق المسلم لا عاقلة له ولا مال ، أو أعسرت العاقلة فلا يصح الحكم على الكفيل الغارم بدفع الدية ؛ لأنه لم يصادف محلا قابلا .