النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
١٤٢٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م/٥٣ ) وتاريخ : ١٦/ ٩/ ١٤٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢١ / ١٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٢٥هـ، ورقم (٩ / ٦) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه وفقًا لما يلي :
١ – بالنسبة إلى داخل المنشأة الصحية الأهلية :
أ – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يومًا، أو سحب الترخيص.
ب – تنظر اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ج – إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
٢ – إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فتعامل وفق ما ورد في الفقرة (١) أعلاه.
٣ – إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب، وتتخذ الإجراءات النظامية وفقًا للنظام الذي يخضع له
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٧٤٢/ ب وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٢٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ١٠٤٥٢٠ / ١١ وتاريخ ٦/ ١٢/ ١٤٢٣هـ، في شأن طلب اعتماد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط يومي ١٥ و١٦ شوال ١٤٢٢هـ، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذه، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لوضع اللوائح التنفيذية والعقوبات لمخالفي هذا النظام.
وبعد الاطلاع على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢١٥) وتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٢٤هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٢٥هـ، ورقم (٢٧٨) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢١ / ١٤) وتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٢٥هـ، ورقم (٩ / ٦) وتاريخ ٢٣/ ٣/ ١٤٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٢٨) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
يُقرِّر ما يلي:
أولًا : الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام المشار إليه، وفقًا لما يلي:
" ١ – بالنسبة إلى داخل المنشأة الصحية الأهلية :
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا، مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يومًا، أو سحب الترخيص.
ب - تنظر اللجان المكونة وفقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، عدا عقوبة السجن وسحب الترخيص. ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.
ج - إذا رأت أي من اللجان أن المخالفة تستوجب عقوبة من ضمنها السجن أو سحب الترخيص، فتحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
٢ - إذا كان مرتكب المخالفة شركة أو مؤسسة متعاقدة مع المنشأة الصحية الحكومية أو الخاصة، فتعامل وفق ما ورد في الفقرة (١) أعلاه.
٣ – إذا كان مرتكب المخالفة أحد منسوبي المنشأة الصحية الحكومية، فيحقق مع المتسبب، وتتخذ الإجراءات النظامية وفقًا للنظام الذي يخضع له".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولًا) و(ثانيًا) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا : قيام وزارة الصحة - بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى - بوضع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يومًا.
رئيس مجلس الوزراء