الحَجرُ
120
تسمع دعوى الإعسار بحضور الدائن ، وسماع ما لديه من تصديق على دعوى الإعسار ، أو ردّ لها ، وإصدار حكم شرعي بذلك مستوفي الإجراءات الشرعية ، ومعاملة من لم يقنع بمقتضى تعليمات التمييز .
121
عندما تتحقق المصلحة ببيع عقار الغائب الذي لا يعلم مكانه ، فإن للقاضي بعد اتخاذ كافة ما يمكن اتخاذه من الوسائل ، وشهادات المجاورين ، والعارفين بتلك الأملاك ، أن يأذن بالبيع بعد استكمال بقية الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 169 في ۲۸ / / 5۱۳۹۹ ، وأن يوضع تحت المزاد العلني ، ويباع بعد أن يثبت أن الثمن الذي رسا به ثمن مثله .
122
تصرف القضاة بأموال القصار محدد ، بألا يعتمد بيع عقار قاصر إلا بعد ثبوت المسوّغ لدى القاضي ، وبعد ظهور الغبطة في البيع ، وإصدار صك بذلك ، يصدق من هيئة التمييز .
123
لا بد من إثبات البلوغ والرشد ببينة شرعية ، سالمة من الجرح ، لا يكون مصدر علمها ما تضمنته الحفيظة ( الهوية الوطنية ) .