المادة الثالثة والعشرون:
أ - يحظر على الصيدلي :
١ - أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية.
٢ - أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
٣ - مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها الوزارة.
٤ - تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، فيما عدا الأدوية التي تحددها الوزارة.
٥ - صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها.
ب - لا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.
الفرع الثالث: واجبات الزمالة
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة.
ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية، أو ترديد الإشاعات التي تسيء إليه، كما يحظر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله، أو العاملين معه، أو صرفهم عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه أن يمتنع عن استغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته.
الفصل الثالث: المسؤولية المهنية
الفرع الأول: المسؤولية المدنية
المادة السادسة والعشرون:
التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
المادة السابعة والعشرون:
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي :
١ - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
٢ - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
٣ - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
٤ - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
٥ - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
٦ - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
٧ - التقصير في الرقابة والإشراف .
٨ - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية
المادة الثامنة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من :
١ - زاول المهن الصحية دون ترخيص.
٢ - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
٣ - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
٤ - انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
٥ - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
٦ - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
٧ - خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (٣) من هذا النظام.
٨ - تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
المادة الثلاثون:
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
الفرع الثالث: المسؤولية التأديبية
المادة الحادية والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها.
المادة الثانية والثلاثون:
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي :
١ - الإنذار.
٢ - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
٣ - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
الفصل الرابع: التحقيق والمحاكمة
المادة الثالثة والثلاثون:
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
١ - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
٢ - مستشار نظامي يعينه الوزير.
٣ - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٤ - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
٥ - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
٦ - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (٤ ، ٦) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي :
١ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
٢ - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المادة الخامسة والثلاثون:
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
المادة السادسة والثلاثون:
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشريعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
المادة السابعة والثلاثون:
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
المادة الثامنة والثلاثون:
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
المادة التاسعة والثلاثون:
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وإن كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية.
ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
المادة الأربعون:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
المادة الحادية والأربعون:
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة الثانية والأربعون:
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٠٩هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩٨هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والأربعون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الرابعة والأربعون:
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة