المادة الثانية عشرة:
الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقًا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١ - اقتراح الأسلوب الإداري والمالي الملائم لإدارة الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
٢ - اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٣ - شغل وظائف الهيئة، وإقرار إعارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم.
٤ - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره.
٥ - تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وله الحق في توكيل غيره.
٦ - تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة.
٧ - إعداد مشاريع اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
٨ - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة.
٩ - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
١٠ - إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على مجلس الإدارة.
١١ - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، وابتعاث الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
١٢ - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
١٣ - الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها.
١٤ - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من صلاحيات أخرى.
المادة الثالثة عشرة:
يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صلاحياته واختصاصاته وعدد أعضائه مجلس الإدارة.
المادة الرابعة عشرة:
تدار الهيئة وفق أسلوب مالي وإداري خاص، يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، يمكنها من العمل بمرونة مالية وإدارية تتلاءم مع الأهداف والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها.
المادة الخامسة عشرة:
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
المادة السادسة عشرة:
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
١ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢ - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التسجيل، والتراخيص، وإصدار المطبوعات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقًا لهذا النظام.
٣ - الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين، تنفيذًا لأنظمة الهيئة.
٤ - الإيرادات، التي تحصل عليها عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها.
٥ - التبرعات، والهبات، والمساعدات، والوصايا، والأوقاف، التي تقدم للهيئة.
٦ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة، وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة- في حساب بنكي مستقل داخل المملكة، ويصرف منه وفقًا للائحة المالية للهيئة، وفي حدود ميزانيتها المعتمدة.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعًا داخليًّا ومراجعًا خارجيًّا (أو أكثر) للحسابات، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثامنة عشرة:
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة التاسعة عشرة:
على الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات التي تطلبها للقيام بواجباتها وفقًا لأحكام هذا النظام.