131
يتعين ألا ينظر في دعوى الإفلاس إلا في حال مواجهة غريم أو غرماء ، كما لا ينبغي النظر في دعوى الإعسار من أجل التسول .
132
في حال تقرير السجين الأجنبي عدم وجود بيئة تشهد بإعساره ، لما تقرر عليه من غرامات للدولة ، فإنه يتحرى عنه بواسطة الجهات المختصة ، وإذا ظهر أن لا مال الله ، وأن قرائن الحال تدل على إعساره ، يخلى سبيله ؛ إذ لا جدوى من بقائه في السجن .
133
إذا كان تكليف المعسر بالعمل في السجن مأمونَا ، ليؤدي من أجرته ما عليه ، ويتفق عليه من ذلك ، فإن هذا أولى من مجرد سجنه ، والصرف عليه ، كما أن إشغاله بعمل يستغرق ما زاد عن وقت نومه وطعامه ، يكون أنفع له ، وأبعد عن فراغ قاتل ، أما إذا كانت المبالغ كبيرة ، وتعذر توفيرها من أجور عمل ، فينبغي التشديد في عقوبة الجلد على من ارتكب جرمًا رتب عليه المبالغ التي عجز عنها .
134
يجوز سماع إعسار السارق ، إذا لم يظهر ما يرشد إلى وجود مال لديه ، وبقي في السجن مدة طويلة .
135
ينبغي أن يكون النظر في الإعسار بعد إجراء تحقيق من محقق مؤهل ، مع اتخاذ الوسائل المشروعة للوصول إلى الحق ، وبعد تحقق موجب النظر تسمع دعوى الإعسار . وتكون الشهادة عن علم ببواطن أمور المشهود بفلسه ضمانا لمصلحة أهل الأموال ، وإحسانًا إلى مدعي الفلس ، حتى لا يبقى بذمته دين مع إمكان سداده .
136
الشهادة على الإعسار تكون عن علم ببواطن أمور المشهود بفلسه ضمائا المصلحة أهل الأموال ، وإحسانا إلى مدعي الفلس ، حتى لا يبقى في ذمته دين مع إمكان سداده .
137
في الإعسار إذا كان المال كثيرًا ، والعهد قريبًا ، احتاج الأمر إلى شيء من العقاب .
138
قضايا الإعسار تعالج وفق ملابساتها ، ولا يمكن وضع قاعدة لذلك ؛ لعدم اندراج قضايا الإعسار تحت ضابط واحد .
139
الإعسار في قضايا التجارة يختلف عن الإعسار في الغرامات المالية في الجرائم ؛ لأن قضايا التجارة تتعلق بأموال لا بد من الدلالة على طريقة نفادها .
140
الحكم بإثبات الإعسار لا يمنع من له حق إذا قدر على إثبات وجود أموال للمدعي ، أو ثبت تحايله بتوزيع أمواله ، أن يطالب بإلغاء التحايل .
141
سجن من لا مال له ، من أجل ديونه ، لا يحقق مصلحة ، ولا يتم به قضاء دين ، ولذا فلا مانع من إثبات عسره .
142
الأصل أن مدعي اليسار على من يدعي الإعسار يلزمه إثبات ذلك ، بما يدل عليه من أعيان مملوكة وغيرها .
143
إذا لم يكن للسجين مال معروف في السابق ، فإن الأصل عدم التملك ، وإن كان له مال ، فلا بد من ثبوت خروجه منه .
144
ثبوت الإعسار لا يعني عدم مطالبة المدين أبدًا ، بل من عَرَف له مالا من غرمائه فله التقدم بدعوى .
145
لا يسوغ شرعا تخليد مدعي الإعسار في السجن ، إذا لم يعثر له على مال ، رغم البحث والتحري عن ذلك .
146
إذا كان مدعي الإعسار سجينا مدة طويلة ، ولم يظهر له مال فصرف النظر عن إثبات إعساره غير وجيه .
147
إثبات الإعسار لا يكون إلا ببينة عادلة ، تُثبت الإعسار ، سالمة من القدح .
148
إذا تبين وجود فاضل في راتب مدعي الإعسار عن نفقته ، بعد تقدير أهل الخبرة ذلك ، فيحكم على الغرماء أنه ليس لهم من الراتب إلا ما فضل عن النفقة ، وبيان صفة قسمته بينهم .