الفصل الخامس: مكتب مراقبة أخلاقيات البحث
المادة الثامنة :
يُنشأ بموجب هذا النظام مكتب لمراقبة أخلاقيات البحث ، يتبع للجنة الوطنية، ويكون مقره في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض . ويجوز ـ بقرار من رئيس المدينة مبني على توصية اللجنة الوطنية ـ إنشاء فروع له في مناطق المملكة .
ويرأس المكتب متخصص ذو خبرة بإجراء البحوث الطبية والعلمية، وبالقواعد الأخلاقية لإجراء البحث.
المادة التاسعة :
يختص مكتب المراقبة بما يلي :
١ ـ تسجيل اللجان المحلية ، والإشراف عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .
٢ ـ مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية .
٣ ـ أي مهمة أخرى تسندها إليه اللجنة الوطنية .
وتحدد اللائحة قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه .
الفصل السادس: اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث
المادة العاشرة :
تُشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها . وللجنة ـ على وجه خاص لا على سبيل الحصر ـ ما يلي :
١ - التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة .
٢ - التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير.
٣ ـ الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية .
٤ - المتابعة الدورية للبحث .
٥ ـ متابعة الحالة الصحية للإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ أثناء إجراء التجربة .
٦ ـ التنسيق مع مكتب المراقبة فيما يخصه.
الفصل السابع: الموافقة بعد التبصير
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وليه على الموافقة بعد التبصير وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثانية عشرة :
عند أخذ الموافقة بعد التبصير ، على الباحث أن يوضح ـ بطريقة مفهومة ـ للإنسان الذي يجرى عليه البحث أو لوليه ، جميع النتائج المحتملة، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة عن الرجوع عن الموافقة بعد التبصير إن وجدت .
المادة الثالثة عشرة :
توثق الموافقة بعد التبصير وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، يجوز للجنة المحلية أن توافق على إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير ، إذا كان من غير الممكن ربط المعلومات التي سيحصل عليها الباحث من السجلات أو العينات الحيوية المرضية (الباثولوجية) بالشخص الذي كان مصدراً لها ، أو كانت النتائج المتعلقة بالأفراد متوافرة للعامة .
الفصل الثامن: البحث العلمي على الإنسان
المادة الخامسة عشرة :
يجب أن يكون البحث على الإنسان لأهداف علمية واضحة ، وأن يكون مسبوقاً بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك .
المادة السادسة عشرة :
يجب أن تكون مصلحة الإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ المتوقعة أو المنتظرة من إجراء التجربة أو البحث العلمي عليه ، أكبر من الضرر المحتمل حدوثه .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز للباحث استغلال ظروف الإنسان ـ الذي يجري عليه البحث - بأي شكل من الأشكال، وألا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال .
المادة الثامنة عشرة :
تبنى الموافقة على إجراء البحث على الإنسان على مراعاة حقه في الحياة الطبيعية ، وسلامته من جميع أنواع الأذى، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة التاسعة عشرة :
لا يجوز للباحث استغلال الإنسان ـ الذي يجري عليه البحث ـ لأجل الاتجار بالأمشاج و اللقائح الآدمية أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية أو أجزائها أو البيانات الوراثية من المشتقات و المنتجات الآدمية .
المادة العشرون :
يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي ، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير .
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز إجراء الأبحاث على اللقائح الآدمية والأمشاج والأجنة، إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون :
يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان .
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلايا الحية والأجزاء المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري أو الخلايا الجزعية الكهلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد التبصير .
الفصل التاسع: البحث العلمي على السجين
المادة الرابعة والعشرون :
يعامل السجناء ، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل - من حيث إجراء الأبحاث الطبية عليهم - معاملة غيرهم من الأشخاص . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقية لإجراء الأبحاث على السجناء .
الفصل العاشر: البحث العلمي على حالات خاصة
المادة الخامسة والعشرون :
لا يجوز إجراء البحث على القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية على هذه الفئات .
المادة السادسة والعشرون :
لا يجوز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة والعشرون :
لا يجوز نقل واستغلال الخلايا والأنسجة والمشتقات الداخلة في تكوين النطف والأمشاج واللقائح الآدمية لأغراض البحث إلا وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنة الوطنية
المادة الثامنة والعشرون :
لا يجوز استنسال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية، أو التبرع بالنطف المذكرة أو المؤنثة من حيوانات منوية أو بويضات؛ لإنتاج بويضات مخصبة؛ لتحويلها بعد ذلك إلى جنين من أجل الحصول على الخلايا الجذعية منها وإجراء الأبحاث عليها.
المادة التاسعة والعشرون :
يحظر إنشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب عليها .
المادة الثلاثون :
يجوز الانتفاع بأعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة والأجنة الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يومًا في البحوث والتجارب، وفقًا للضوابط والشروط الواردة في اللائحة.
الفصل الحادي عشر: التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها
المادة الحادية والثلاثون :
ينشأ في المدينة بنك معلومات مركزي، لحفظ المعلومات المتعلقة بالمادة الوراثية، وتنظيم الاستفادة منها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. ويوفر البنك المعلومات للبحوث العلمية التي تستخدم المادة الوراثية في المملكة.