بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٦٧) وتاريخ : ٧ / ١١ / ١٤٣٠ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٦٣٠٥ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٣٠هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٤٤١ وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٠هـ، في شأن إعداد مشروع تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٩هـ.وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٠) وتاريخ ١٠ / ٥ / ١٤٣٠هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
المادة الأولى :
ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرةً، ويكون مرجعاً وطنياً لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار إليه فيما يلي بـ "المركز" .
المادة الثانية :
يكون مقر المركز مدينة الرياض، وللمركز الحق في إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى وضع الضوابط والمعايير لمزاولة الطب البديل والتكميلي، وتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وتطويرها ، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
المادة الرابعة:
للمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكميلي من داخل المملكة وخارجها.
المادة الخامسة :
تكون مهمات المركز على النحو التالي :
١ - وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٢ - وضع الأدلة والإجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي.
٣ - وضع الضوابط والمعايير والآلية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.
٤ - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي.
٥ - إصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي.
٦ - المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتأهيل.
٧ - مراقبة نشاطات المرخص لهم - أفراداً ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك .
٨ - تأسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي .
٩ - إصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي .
١٠ - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع.
١١ - عقد الدورات، والبرامج التأهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي .
١٢ - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة أو خارجها .
١٣ - إصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي .
١٤ - اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والأجهزة والأدوات والمستلزمات والأثاث.
١٥ - القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلاً.
المادة السادسة :
تشكل - بقرار من وزير الصحة - لجنة استشارية من المسؤولين، أو المختصين، أو المهتمين بالطب البديل والتكميلي. ويحدد في القرار رئيس اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن تضم ممثلين من كل من :
١ - رئاسة الحرس الوطني (الشؤون الصحية) .
٢ - وزارة الدفاع والطيران (الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة).
٣ - وزارة الداخلية (الإدارة العامة للخدمات الطبية).
٤ - وزارة التعليم العالي.
٥ - وزارة الصحة .
٦ - المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
٧ - الهيئة العامة للغذاء والدواء.
٨ - الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
٩- القطاع الخاص.