بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٢١٣) وتاريخ : ١١ / ٧ / ١٤٣٢ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٩٢٠٧ / ب وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ١٦٣٠ وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١هـ، المرافق له مشروع تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المعد بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٨٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المذكور.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣١هـ، والمحضر رقم (٢٠١) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٢هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٦) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٣٢هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة الأولى : يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها :
المملكة : المملكة العربية السعودية .
الهيـئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي .
التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس الهيئة .
المادة الثانية : هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة: يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام ١٩٧٧م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
المادة الرابعة : الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية ، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب .
المادة الخامسة : مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية :
١ - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام ١٩٧٧م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي :
أ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .
ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .
ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.
د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى .
٢ - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة.
٣ - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .
٤ - الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث ، والإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقاً للخطة الوطنية المعتمدة المنظمة لذلك.
٥ - المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية ومساعدة ضحايا الكوارث خارج المملكة.
٦ ـ التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.
٧ ـ العمل على تدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية وكيفية الاستجابة والتعامل مع الكوارث والحوادث ، ونشر الوعي والثقافة الصحية ، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة .
٨ ـ المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.
٩ ـ نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر . والقانون الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع .
١٠ ـ توثيق العلاقات وتبادل الخبرات والمساعدات مع عناصر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المماثلة.
١١ ـ تشجيع أفراد المجتمع ـ ولا سيما فئة الشباب ـ على التطوع في نشاطات الهيئة.
١٢ ـ القيام بغير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحقق أهداف الهيئة .
المادة السادسة : تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.
المادة السابعة : تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي :
١ ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
٢ - خارج المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .
وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .