المادة السادسة :
على كل ربان سفينة التأكد دوريًّا من إبادة القوارض والحشرات، ويجب أن يكون لدى ربان السفينة شهادة صحية صالحة بإبادة القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة إعفاء من المراقبة الصحية. فإن لم يكن لديه أيّ من الشهادتين ، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تبيد القوارض والحشرات في السفينة ، أو أن تجرى عملية الإبادة تحت إشرافها ورقابتها بالطرق الفنية الواجب اتباعها ، على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة السابعة :
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام ـ عند الوصول والمغادرة ـ بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثامنة :
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة ، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقاً للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة التاسعة :
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة - أن تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على أي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية .
المادة العاشرة :
يجوز للسلطة المختصة إجراء التحريات الصحية (إذا اقتضت الحالة ) عن أي سفينة في الميناء . ويجوز لها كذلك إجراء التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء في منطقة موبوءة أو متضررة ، أو قد مرت بهما أثناء رحلتها . وإذا انقضت أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة .
المادة الحادية عشرة :
تعفى من المعاينة الصحية الوحدات البحرية التابعة للميناء ووسائط النزهة الخاصة أو المعدة للإيجار محليًّا ، على ألا تتصل بموانئ غير سعودية .
المادة الثانية عشرة :
يجوز للسلطة المختصة - استناداً إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا - إذا اشتبهت في وجود نواقل للأمراض وخوازنها على إحدى الطائرات أن تبيدها ، أو يجرى ذلك تحت إشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها ، وفقاً لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الثالثة عشرة :
لا يسمح لأي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار أي وباء إلا إذا خضعت للإجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة :
إذا اضطرت طائرة للهبوط في ميناء جوي غير الذي تقصده وكانت قادمة من منطقة موبوءة أو متضررة ، فعلى قائد الطائرة أو مشغلها إبلاغ أقرب سلطة عامة أو السلطة المختصة . ويجوز للسلطة المختصة المبلغة بذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات محجرية وفقاً للأسس العلمية والفنية . ويجوز لقائد الطائرة أو مشغلها أن يتخذ ما يكون ضروريًّا من إجراءات للمحافظة على صحة الركاب وسلامتهم . ولا يجوز للطائرة مغادرة مكان هبوطها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة .
المادة الخامسة عشرة :
عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة ، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض ، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.
المادة السادسة عشرة :
يجوز للسلطة المختصة أن تضع تحت الملاحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادماً من منطقة موبوءة . ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية . وعند السماح له بالانتقال إلى منطقة أخرى، فإن عليها إبلاغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل إليها لتتولى متابعته . وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه فيه . ويجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه إذا رأت أن هناك خطراً بالغاً من انتقال العدوى إلى الآخرين .
المادة السابعة عشرة :
للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة - عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دولياً - أن تجري الفحص الطبي على أي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر ، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض أو يشتبه في مرضه .
المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز اتخاذ التدابير الصحية لأي طائرة تمر مروراً دوليًّا عابراً في أحد مطارات المملكة، إلاّ أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو تحميل أو تفريغ. ويجوز السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.
المادة التاسعة عشرة :
يجب أخذ الاحتياطات اللازمة المحددة في اللائحة التنفيذية عند دفن الذين يتوفون أثناء عزلهم بسبب إصابتهم بأحد الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة .
المادة العشرون :
تخضع الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية والرفات البشرية للإجراءات الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند قدومها من منطقة موبوءة أو متضررة ، أو إذا توافر للسلطة المختصة معلومات عن احتمال تلوث أي منها بأحد العوامل التي قد تشكل أخطاراً محتملة على الصحة العامة .
المادة الحادية والعشرون :
على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا .
المادة الثانية والعشرون :
إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل ، فلابد من إبلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها ، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي تتبع ، في حال توافرها .