بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٨) وتاريخ : ٢٦ / ١ / ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤٥٦ وتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ٣٩٣٦١/ ١١ وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٣١هـ، المرافق له مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٠) وتاريخ ٨/ ٩/ ١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٥) وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٥٠٦) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٨/ ٢٩) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٧٥) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء، بالصيغة المرافقة.
٢ - قيام المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإعداد مشروع نظام شامل لزراعة الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لرفعه بحسب الإجراءات النظامية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
المجلس : مجلس الخدمات الصحية.
المدير العام : مديرعام المركز.
المادة الثانية:
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.
المادة الثالثة:
مهمات المركز واختصاصاته هي:
١ - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.
٢ - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة.
٣ - التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.
٤ - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية في مجال زراعة الأعضاء، داخل المملكة وخارجها.
٥ - اقتراح الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء، وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من المجلس.
٦ - إعداد المعايير والمواصفات والشروط والضوابط الخاصة لزراعة الأعضاء في المملكة ؛ تمهيداً لإقرارها من المجلس.
٧ - مراقبة برامج زراعة الأعضاء فنيًّا ومتابعتها، وتقويم منشآت زراعة الأعضاء بشكل دوري، ومتابعتها مع جهة الاختصاص.
٨ - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية لمنسوبي المركز والباحثين والمتعاونين معه، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
٩ - عقد الدورات والمؤتمرات، وبرامج التعليم والتدريب، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها على المستوى المحلي والعالمي، وعقد البرامج التأهيلية.
١٠ - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، في مجال الفشل العضوي وزراعة الأعضاء والتبرع بها للمجتمع.
١١ - إصدار مجلة علمية متخصصة في مجال زراعة الأعضاء حول الفشل العضوي والتبرع بالأعضاء وزراعتها.
١٢ - القيام بالأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة الأعضاء والفشل العضوي، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها.
١٣ - التعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى الفشل العضوي.
١٤ - القيام بأي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصه.
المادة الرابعة:
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
١ - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
٢ - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
٣ - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
٤ - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
٥ - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
٦ - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
٧ - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
٨ - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.