بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م / ٥٦ ) وتاريخ : ٢٠ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ / ٦١) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، (٣٤ / ١٨) بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٦) بتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٦٦) وتاريخ : ١٠ / ٩ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٥٣٦ وتاريخ ٥ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب وزارة الصحة رقم ١٤٢٤٢ / ٢٤ / ١١ وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٠) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٦٠) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٣هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٧٥ / ٦١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٣٤ / ١٨) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٣٥هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الأولى: تعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يعنى بالخدمات النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
النظام : نظام الرعاية الصحية النفسية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المنشأة العلاجية النفسية : هي المنشأة التي تتوافر فيها المواصفات الخاصة بالرعاية الصحية النفسية، وتقدم الخدمات النفسية، من تشخيص وعلاج وتأهيل، أيًّا كان نوعها؛ مستقلة كانت أو ملحقة بمنشآت صحية أخرى في القطاعين العام والخاص.
الاضطراب النفسي: خلل في التفكير، أو المزاج، أو الإدراك، أو الذاكرة، أو القدرات العقلية الأخرى، بعضها أو كلها، ويكون شديداً إذا سبَّب خللاً في وظيفتين أو أكثر من الوظائف الآتية:
أ - حسن التقدير، والقدرة على اتخاذ القرار.
ب - السلوك الإنساني السوي مقارنةً بالعرف المحلي.
ج - تمييز الواقع، ومعرفة واستبصار الشخص بطبيعة مرضه، أو معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقبوله للعلاج.
د - القيام بمتطلبات الحياة الأساسية.
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذا النظام من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوكٌ غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها.
المريض النفسي : من يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسيًّا.
الطبيب النفسي : من يحمل شهادة التخصص في الطب النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص علم النفس، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
الأخصائي الاجتماعي : من يحمل الشهادة الجامعية في تخصص الخدمة الاجتماعية، أو تخصص علم الاجتماع، ورخِّص له بالممارسة من صاحب الصلاحية.
الممرض النفسي : من يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
المرشد النفسي : من يحمل شهادة جامعية في تخصص الإرشاد النفسي، ورخِّص له بالممارسة من الجهة المختصة.
استشاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة استشاريًّا في الطب النفسي.
أخصائي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخص له من الجهة المختصة بالممارسة أخصائيًّا في الطب النفسي.
الطبيب المعالج : الطبيب المسؤول عن معاينة المريض النفسي في منشأة العلاج النفسي ومتابعة علاجه.
الولي : الشخص الذي يملك الولاية الشرعية على النفس.
دور ناقهي الأمراض النفسية : دور لإيواء المرضى النفسيين الذين تجاوزوا مدة العلاج المقررة في المنشأة العلاجية النفسية وهم لا يزالون بحاجة إلى خدمة الإيواء.
المادة الثانية: الأهداف:
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
١ - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
٢ - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
٣ - وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
١ -
|
مستشار شرعي من وزارة العدل
|
رئيساً
|
٢ -
|
مستشار من وزارة الداخلية
|
عضواً ونائباً للرئيس
|
٣ -
|
مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة
|
عضواً وأميناً للمجلس
|
٤ -
|
ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
|
عضواً
|
٥ -
|
مستشار نظامي من وزارة الصحة
|
عضواً
|
٦ -
|
عضو من هيئة حقوق الإنسان
|
عضواً
|
٧ -
|
ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى
|
أعضاء
|
٨ -
|
أخصائي نفسي
|
عضواً
|
٩ -
|
أخصائي اجتماعي
|
عضواً
|
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة الرابعة:
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:
١ - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.
٢ - الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
٣ - إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
٤ - الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها.
٥ - النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية.
٦ - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
٧ - تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
٨ - أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يكون اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
هـ - يجب على المجلس البت في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة تحافظ على حقوق المريض، وتُحدَّد في اللائحة.
المادة السادسة: مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
١ -
|
مستشار شرعي من وزارة العدل
|
رئيساً
|
٢ -
|
مستشار من وزارة الداخلية
|
عضواً ونائباً للرئيس
|
٣ -
|
طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري
|
عضوين
|
٤ -
|
أخصائي نفسي
|
عضواً
|
٥ -
|
أخصائي اجتماعي
|
عضواً
|
٦ -
|
أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية
|
عضواً
|
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله.
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السابعة:
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي :
١ - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
٢ - النظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
٣ - الموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه.
٤ - متابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين.
٥ - إلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظرفي حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر.
٦ - ندب استشاري طب نفسيٍّ من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـ عند الحاجة ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس.
٧ - اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده.
٨ - استقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
٩ - أي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.