الفصل الثامن: سحب وتحليل العينات
المادة السابعة والعشرون:
للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها إذا لزم الأمر في مختبراتها، أو في المختبرات المسجلة لديها.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه؛ فتصدر الهيئة تقريراً بذلك، وللهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التقرير، بما في ذلك إبلاغ المنشأة الغذائية.
الفصل التاسع : الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
المادة التاسعة والعشرون:
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه.
المادة الثلاثون:
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.
المادة الحادية والثلاثون:
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون:
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
المادة الثالثة والثلاثون:
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والثلاثون:
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
الفصل الحادي عشر: العقوبات
المادة السادسة والثلاثون:
أولاً : أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
١ - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
٢ - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
٣ - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
٤ - إلغاء الترخيص.
ب - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ج - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٣) و(٤) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة.
ثانياً : تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) و(٤) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك.
ثالثاً : إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعاً : نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامساً : يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادساً : يكوّن المجلس لجنة - أو أكثر - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما يأتي:
١ - المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة عدا عقوبة السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً. من تاريخ إبلاغه به.
٢ - تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة السابعة والثلاثون:
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون:
للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات.
المادة التاسعة والثلاثون:
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
المادة الأربعون:
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢٥%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
المادة الثانية والأربعون:
تعرض الهيئة مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسباً قبل اعتمادها أو إصدارها؛ وذلك لتلقي الملحوظات والمقترحات.
المادة الثالثة والأربعون:
للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب هذا النظام ولائحته.
المادة الرابعة والأربعون:
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة والأربعون:
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.