بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم : ( م / ٤٩ ) وتاريخ : ١٨ / ٦ / ١٤٣٦ هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥١ / ٢٤) بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٧) بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام منتجات التجميل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٨٧) وتاريخ : ١٧ / ٦ / ١٤٣٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٨٩٩ وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ٣١٠ / ع وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣١هـ، في شأن مشروع نظام منتجات التجميل.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (٤٢١) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، ورقم (١) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٨٨) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٦هـ، ورقم (٢٥٠) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٣٦هـ، والمذكرتين: رقم (٤٢٢) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٤٦٥) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥١ / ٢٤) وتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٤) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٣٦هـ.
يقرر
الموافقة على نظام منتجات التجميل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام منتجات التجميل
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام منتجات التجميل.
٢-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
٣- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
٤- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
٥- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
٦- المنتج التجميلي: أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
٧- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة.
٨- المُدرِج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة.
٩- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي.
١٠- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه.
١١- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به.
١٢- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل.
١٣- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.
١٤- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق.
١٥- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله.
١٦- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمدًا تغيير محتواه أو هويته أو مصدره، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات.
١٧- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي.
١٨-الإعلان: أي بيان- سواء كان مكتوبًا أو مسموعًا أو مرئيًا أو غير ذلك - يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
المادة الثانية:
تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
المادة الثالثة:
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها.
المادة الرابعة:
تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة الخامسة:
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك.
المادة السادسة:
لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة:
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.